للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الخامسة:

في مذاهب العلماء في التسمية عند الوضوء: اختلف العلماء في التسمية في الوضوء.

قال الإمام النووي رحمه الله: إن التسمية سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه، هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها

واجبة.

وحكى الترمذي، وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها واجبة إن تركها عمدا بطلت طهارته، وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته، وقال أهل الظاهر: هي واجبة بكل حال، وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة،، وعن مالك رواية أنه بدعة، ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها، ولا تركها. اهـ المجموع جـ ١/ ص ٣٤٦.

وقال العلامة الشوكاني: وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية، وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل.

واختلفوا هل هي فرض مطلقا، أو على الذاكر؟ فالعترة على الذاكر.

والظاهرية مطلقا، وذهبت الشافعية والحنفية، ومالك وربيعة، وهو أحد قولي الهادي، إلى أنها سنة ثم ذكر أدلة الفريقين، وهو الذي ذكرناه في المسألة الرابعة، ثم قال: ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم صراحتها، وانتفاء دلالتها على المطلوب، وما (١) في الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية: لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات، وأكثر لزوما للحقيقة، فيستلزم


(١) يعني حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".