للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عدمها عدم الذات، وما ليس بصحيح لا يجزي، ولا يقبل ولا يعتد به، وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجزاؤها عليه واجب اهـ كلام الشوكاني، نيل جـ ١/ ص ٢٠٥ - ٢٠٦.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي مذهب من قال باستحبابها، وأما أحاديث التسمية وإن قلنا بانتهاضها للاستدلال بها بمجموع طرقها فمحمولة على الاستحباب لا على الوجوب لحديث رفاعة بن رافع الذي تقدم استدلال البيهقي به على عدم الوجوب.

وقد أخرجه هو في سننه بسنده عن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث في صلاة الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله به بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ورجليه إلى الكعبين" وذكر الحديث.

قال البيهقي: احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث اهـ فهذا الحديث ليس فيه ذكر التسمية فلو كان واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام.

والحاصل أن أحاديث التسميه على فرض صحتها مصروفة عن الوجوب إلى الاستحباب بهذا الحديث (١). والله أعلم.

المسألة السادسة:

الظاهر في لفظها قول "باسم الله" كما دل عليه حديث الباب، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول "باسم الله" لا يقوم غيرها مقامها، كالتسمية المشروعة على الذبيحة، وعند أكل الطعام، وشرب الشراب، وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها


(١) ولا يرد القول بوجوب المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، لأنها داخلة في غسل الوجه. فتنبه.