للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لتشمل النية جميع واجباتها، ويكون مسميا على جميعها كما يسمى على الذبيحة وقت ذبحها. اهـ بتصرف جـ ١/ ص ١٠٤.

المسألة السابعة:

قد يشكل على أحاديث التسمية في الوضوء ما أخرجه المصنف وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حضين بن المنذر، عن المهاجر بن قنفذ، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ، فسلمت عليه، فلم يرد علي، فلما فرغ قال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء" وروى نحوه أبو داود، وفي رواية "إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة" رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فإنه يدل على أن التسمية عند الوضوء ليست مطلوبة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره ذكر الله إلا على طهارة، فيدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ قبل أن يذكر، والتسمية من الذكر.

ويجاب عنه من وجهين:

الأول: أنه معلول.

والثاني: أنه معارض.

أما كونه معلولا فقد قال ابن دقيق العيد في الإمام: سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط في آخره، فيراعى فيه من سمع منه قبل الاختلاط، قال: وقد رواه النسائي من حديث شعبة عن قتادة، وليس فيه "إنه ليمنعني" الخ ورواه حماد بن سلمة عن حميد، وغيره عن الحسن، عن مهاجر منقطعا فصار فيه ثلاث علل.

وأما كونه معارضا: فبما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل، فخرج، فنظر إلى السماء