للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر - رضي اللَّه عنه -، وقد تقدّم الكلام عليه مُستوفّى في "الجمعة"، فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادته هنا، وإنما أتكلّم فيما يتعلّق بما ترجم له المصنف -رحمه تعالى-، فأقول:

[مسألة]: أجمع أهل العلم - كما سبق عن النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ- على أن صلاة العيدين ركعتان، وإنما اختلفوا في التكبيرات الزوائد فيهما:

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

(أحدها): أنه يكبّر في الأولى سبعًا، وفي الآخرة خمسًا، وبه قال كثير من أهل العلم: رُوي ذلك عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد، وابن عمر - رضي اللَّه عنهما -. وبه قال يحيى الأنصاريّ، والزهريّ، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، قال الشافعيّ: ليس من السبع تكبيرةُ الافتتاح، ولا من الخمس في الثانية تكبيرةُ القيام. وقال أبو ثور: يكبّر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية فيكبّر خمس تكبيرات.

(الثاني): أن التكبير في العيدين تسعٌ تسعٌ، روي ذلك عن ابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وفسّر ذلك ابن مسعود لبعض الأمراء (١)، فقال: تقوم، فتكبّر أربعًا متواليات، ثم تقرأ، ثم تكبّر، فتركع، وتسجد، ثم تقوم، فتقرأ، ثم تكبّر تركع بآخرهن، وحضر قول ابن مسعود هذا حذيفة، وأبو موسى الأشعريّ، وأبو مسعود عقبة بن عمرو، فقالوا: صدق أبو عبد الرحمن، ورُوي هذا القول عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيّب، وبه قال النخعيّ، وأصحاب الرأي. وقال سفيان الثوريّ في التكبير في الفطر والأضحى: يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة، ثم يقوم في الركعة الثانية، فيقرأ، ثم يكبّر أربع تكبيرات، ثم يركع بالرابعة.

(الثالث): روي عن ابن عباس - رضي اللَّه عنه -، أن التكبير يوم الفطر ثلاث عشرة يكبرهنّ، وهو قائم سبع في الركعة الأولى منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، وتكبيرة الركوع، فهنّ ستّ قبل القراءة، وواحدة بعدها، وفي الآخرة ستّ تكبيرات، منهنّ تكبيرة الركعة، فهنّ خمس قبل القراءة، وواحدة بعدها.

(الرابع): روي عن الحسن البصريّ، قال: في الأولى خمس تكبيرات، وفي الآخرة ثلاث، سوى تكبيرتي الركوع.

(الخامس): أن التكبير في العيدين كالتكبيرات على الجنائز أربع أربع، روي هذا عن


(١) - هو سعيد بن العاص الأموي.