للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حذيفة، وأبي موسى، وابن مسعود، وابن الزبير.

(السادس): أنه يكبّر في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة، سوى تكبيرة الصلاة، وفي الثانية ثلاث تكبيرات بعد القراءة، سوى تكبيرة الصلاة، وهو مرويّ عن جابر - رضي اللَّه عنه -.

(السابع): أن يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبّر ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيركع ويسجد، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبّر ثلاثاً، ثم يكبّر أخرى، فيركع ويسجد. قاله ابن سيرين.

(الثامن): يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم يكبّر، فيركع ويسجد، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبّر ثلاثًا، فيركع بالثالثة ويسجد. قاله الحسن البصري في رواية عنه.

(التاسع): يكبّر في الفطر ثنتي عشرة تكبيرة، يفتتح بتكبيرة، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا يركع بإحداهنّ، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبّر خمسا يركع بإحداهنّ، وكان يكبّر خمسًا في الأضحى، يكبّر تكبيرة واحدة التي توجب بها الصلاة، ثم يقرأ، ثم يكبّر ثنتين يركع بإحداهما، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما. يروى هذا القول عن علي - رضي اللَّه عنه -.

(العاشر): روي عن يحيى بن يعمر أنه قال في الأضحى إذا دخلت المسجد، فكبر تكبيرين، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وأسمع من حولك، ولا ترفع صوتك، وفي الأخرى مثل ذلك، وقال في الفطرة مثل قول ابن مسعود - رضي اللَّه عنه - في الأولى أربع أربع، وفي الأخرى ثلاث، سوى تكبيرتي الركوع، وأسمع من حولك.

(الحادي عشر): قاله حماد بن أبي سليمان قال: ليس في تكبيرة العيد شيء مؤقّت.

(الثاني عشر): وهي رواية أخرى عن ابن عباس أن التكبير يوم الفطر، ويوم النحر تسع تكبيرات، واحدى عشرة، وثلاث عشرة، وكلّ سنّة.

قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وبالقول (١) الأول أقول، لحديث عبد اللَّه بن عمرو، وعمرو ابن عوف - رضي اللَّه عنه -.

قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، أنه سمع عمرو بن شعيب، يحدّث عن أبيه، عن جدّه، "أن رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - كبّر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعًا، ثم قرأ، فكبّر تكبيرة الركوع، ثم كبّر في الأخرى خمسًا، ثم


(١) - عبارة "الأوسط": "وبالحديث الأول الخ"، والظاهر أن الصواب "القول الأول" فتنبه.