المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-١٩/ ١٥٧٥ - وفي "الكبرى" ١٩/ ١٧٨٤ - بالإسناد المذكور، وفي ٧/ ١٥٦٢ - و"الكبرى" ٧/ ١٧٦٢ - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن أبي سليمان به، مختصرًا. وفي "الكبرى" ٩/ ١٧٦٥ - عن الحسن بن قَزَعَة، عن حُصين بن نُمير، عن حُصين بن عبد الرحمن, عن عطاء به، مختصرًا أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) ٢/ ٢٢ و ٢/ ٢٦ (م) ٣/ ١٨ و ٣/ ١٩ (د) ١١٤١ (أحمد) ١/ ٢٤٢ و ٣/ ٢٩٦ و ٣/ ٣١٤ و ١٨/ ٣٣ و ٣/ ٣٨١ و ٣٨٢ (الدارمي) ١٦١٠ و ١٦١٨ (ابن خزيمة) ١٤٦٠. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان.
وقد ورد أيضًا أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - خطب متكئًا على قوس، فقد أخرج أبو داود بإسناد حسن، عن البراء بن عازب - رضي اللَّه عنه -: "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -نُوِّلَ يوم العيد قوسًا، فخطب عليه"، وأخرجه أحمد مختصرًا، ومطولاً، ولفظه مطولاً ج ٤/ ٢٨٢ - . ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا أبو جناب الكلبي، حدثني يزيد بن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب، قال: كنّا جلوسًا في المصلى يوم أضحى، فأتانا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فسلّم على الناس، ثم قال:"إن أول نسك يومكم هذا الصلاة"، قال: فتقدّم، فصلّى ركعتين، ثم سلّم، ثم استقبل الناس بوجهه، وأُعطِيَ قوسًا، أو عصًا، فاتكأ عليه، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، وأمرهم، ونهاهم، وقال:"من كان منكم عجل ذبحًا، فإنما هي جزرة أطعمه أهله، إنما الذبح بعد الصلاة"، فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار، فقال: أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول اللَّه، ليصنع لنا طعام، نجتمع عليه إذا رجعنا، وعندي جَذَعَة من معز أوفَى من الذي ذبحت، أفتُغني عنّي يا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ قال:"نعم, ولن تغني عن أحد بعدك"، قال: ثم قال: "يا بلال"، قال: فمشى، واتبعه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حتى أتى النساء، فقال:"يا معشر النسوان، تصدّقن، الصدقةُ خير لكُنَّ"، قال: فما رأيت يوما قطّ أكثر خَدَمَةً مقطوعة، وقلادة، وقُرطًا من ذلك اليوم. وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية، تكلموا فيه لكثرة تدليسه، لكنه صرح هنا بالتحديث، فزالت تهمة التدليس