للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لزوجها"، فقرن حقّ الزوج على الزوجة بحقّ اللَّه، فإذا كفرت المرأة حقّ زوجها -وقد بلغ من حقّه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلاً على تهاونها بحقّ اللَّه، فلذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر دون كفر، لا يُخرج عن الملّة انتهى (١). (فَجَعَلْن) أي أخذن وشرعن (يَنْزِعْنَ) من باب ضرب، أي يُخرِجن (قَلَائِدَهُنَّ) جمع قِلادة بالكسر: هو ما يجعل في العنق من الحلى (وَأَقْرُطَهُنَّ) هكذا في معظم نسخ "المجتبى" "أقرطهنّ" على وزن أفعُل، ولم أجد في "المصباح، ولا في "القاموس"، ولا في "اللسان" جمع قُرْط بضمّ، فسكون، على أقرُط، وإنما المذكور فيها جمعه على أقرِطَة، وقِرَطة، وقِرَاطٍ، وقُروطٍ، وأَقْرَاط.

فقال الفيّوميّ في "المصباح المنير": القُرط: ما يُعلّق في شحمة الأذن، والجمع أَقْرِطَة، وقِرَطَة، وران عِنَبَة انتهى. وقال المجد في "القاموس": جمعه أَقراطٌ، وقِرَاطٌ، وقُرُوطٌ، وقِرطَةٌ، كقِرَدَة. انتهى، ونحوُه في "اللسان".

ووقع في بعض النسخ "أقرطتهن"، وفي بعضها "قِرَطَتهنّ"، وهما صحيحتان، ولعل الأُولى مصحّفة من "أقرطتهنّ". واللَّه تعالى أعلم.

وقال ابن دريد: كل ما علق في شحمة الأذن فهو قُرْط، سواء كان من ذهب، أو خرز، وأما الْخُرْص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. قال القاضي: قيل: الصواب قِرَطَتهنّ بحذف الألف، وهو المعروف في جمع قُرط، كخُرْجٍ وخِرَجَة، ويقال في جمعه: قِرَاط، كرُمْحٍ ورِمَاح، قال: لا يبعد صحّة أقرطة، ويكون جمعَ جمعٍ، أي جمع قِرَاط، لا سيّما وقد صحّ في الحديث انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن مما تقدّم في عبارة "المصباح" من أن "أقرطة" جمع قُرْط صريح في كونه جمعًا، فلا داعي لدعوى كونه جمع جمع، فتأمل. واللَّه تعالى أعلم.

(وَخَوَاتِيمَهُنَّ) جمع خاتم، هي: حَلْقَة ذات فَصّ من غيرها، فإن لم يكن لها فصّ فهي فَتَخَةٌ، بفاء، وتاء مثنّاة من فوق، وخاء معجمة، وزان قَصَبَة. قاله الفيّوميّ (يَقْذِفْنَه فِي ثَوْبِ بِلَالٍ) من باب ضرب، أي يَرمينه فيه، ليصرفه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في مصارف الصدقة، والجملة في موضع نصب على الحال من الفاعل، وذكّر الضمير في "يقذفنه"، وكذا في "به" الآتي مع كون المرجع جمعًا لتأويله بالمذكور (يَتَصَدَّقْنَ بهِ) الجملة حال أيضًا، إما متداخلة، أو مترادفة .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) - راجع "الفتح"ج١ ص ١٠٥ طبعة الريان.
(٢) - "شرح مسلم" للنووي ج ٦ ص ١٧٦.