للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (سعيد بن جبير) الأسدي الوالبي الكوفيّ، ثقة فقيه إمام [٣] ٢٨/ ٤٣٦، والصحابي تقدّم في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها). أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - خَرَجَ يَومَ الْعِيدِ) أي عيد الفطر، ففي رواية البخاريّ: "خرج يوم الفطر" (فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، لَم يُصَلِّ قَبلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا) إنما أفرد الضمير مع أن المرجع قوله: "ركعتين" باعتبار أنهما صلاة واحدة، زاد في رواية الشيخين. "ثم أتى النساء، ومعه بلال، فأمرهنّ بالصدقة، فجعلن يُلقين، تلقي المرأة خُرْصها، وسِخَابها".

و"الْخُرْص" بضم الخاء المعجمة، وحكي كسرها، وسكون الراء، بعدها صاد مهملة: هو الحلقة من الذهب، أو الفضة، وقيل: هو القرط، إذا كان بحبة واحدة.

و"السِّخَاب" بكسر المهملة، ثم معجمة، ثم موحدة: هو قِلادة من عَنبر، أو قَرَنفُل، أو غيره، ولا يكون فيه خَرَز، وقيل: هو خيط، فيه خرز، وسمي سِخَابًا لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السَّخَب، وهو اختلاط الأصوات، يقال: بالصاد والسين.

والحديث دليل على عدم التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها.

قال في "الفتح": وقد اختلف السلف في ذلك، فذكر ابن المنذر، عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها، لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها، لا بعدها، والمدنيون لا قبلها، ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، وبالثاني قال الحسن البصريّ، وجماعة، وبالثالث قال الزهريّ، وابن جريج، وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلَّى، وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي في "الأمّ" ونقله عنه البيهقي في "المعرفة" بعد أن رَوَى حديث ابن عباس حديثَ الباب: ما نصه: وهكذا يجب (١) للإمام أن لا يتنفّل قبلها، ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك، ثم بسط الكلام في ذلك. وقال الرافعي: يكره للإمام التنفّل قبل العيد وبعدها، وقيّده في


(١) هكذا نسخة "الفتح"، ولعل الصواب "ينبغي".