للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"البويطيّ" بالمصلّى، وجرى على ذلك الصيمريّ، فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقًا، إلا للإمام في موضع الصلاة، وأما النوويّ في "شرح مسلم"، فقال: قال الشافعي، وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها، ولا بعدها، فإن حمل كلامه على المأموم فهو مخالف لنصّ الشافعيّ المذكور، ويؤيد ما في "البويطيّ" حديثُ أبي سعيد "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين". أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وقد صححه الحاكم، وبهذا قال إسحاق، ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفّل في المصلى.

وقال ابن العربيّ: التنفل في المصلى لو فعل لَنُقل، ومن أجازه رأى أنه وقتٌ مطلقٌ للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى انتهى.

والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها، ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاصّ، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام. واللَّه تعالى أعلم. انتهى ما في "الفتح" (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما أشار إليه ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح.

وحاصله عدم مشروعية التنفّل في المصلَّى؛ لعدم ثبوته عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقد تقدم تحقيق الأقوال بأطول من هذا في ٦/ ١٥٦١، فراجعه تستفد .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته. حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا-٢٩/ ١٥٨٧ - وفي "الكبرى"-٢٧/ ١٧٩٢ - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) ٢/ ٢٣ و ٢/ ٣٠ و ٢/ ١٤٠ و ٧/ ٢٠٤ (م) ٣/ ٢١ (د) ١١٥٩ (ت) ٥٣٧ (ق) ١٢٩١ (أحمد) ١/ ٢٨٠ و١/ ٣٤٠ و١/ ٣٥٥ (الدارمي) ١٦١٣ و ١٦١٩ (ابن خزيمة). ١٤٣٦ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) "فتح" ج ٣ ص ١٥٩.