للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك رواه أحمد في "مسنده" عن إسماعيل، وأخرجه أبو داود عن شيخين له، عن إسماعيل، فقال عن أحدهما "زينب"، ولم يَنسُبها, وقال عن آخر "حَمْنَة بنت جحش"، فهذا قرينة في كون زينب هي بنت جحش.

وروى أحمد من طريق حماد، عن حُميد، عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضًا، فلعلّ نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما، والأخرى المتعلّقة به. وقد تقدّم في "كتاب الحيض" أن بنات جحش كانت كل واحدة منهنّ تُدعى زينب، فيما قيل، فعلى هذا فالحبل لحمنة، وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر.

ووقع في "صحيح" ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز: "قالوا: ليمونة بنت الحارث"، وهي رواية شاذّة، وقيل: يحتمل تعدد القصة، ووهِمَ من فسّرها بجويرية بنت الحارث، فإن لتلك قصة أخرى انتهى (١).

(تُصَلِّي) أي صلاة الليل قائمة (فَإِذَا فَتَرَتْ) بفتح المثنّاة، أي كَسِلت عن القيام في الصلاة، ووقع في مسلم بالشكّ، "فإذا فَتَرت، أو كَسِلَت" -بكسر السين- (تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "حُلُّوهُ) بضم الحاء، أمر من حَلَّ العُقْدَةَ يحُلُّها، من باب قتل: نَقَضَها. وزاد البخاريّ لفظة "لا" قبله، ولفظه: "لا، حُلُّوه"، قال في "الفتح": يحتمل النفي، أي لا يكون هذا الحبل، أو لا يُحمد، ويحتمل النهي، أي لا تفعلوه انتهى (لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَه) بفتح النون، أي مدّة نشاطه (فَإِذَا فَتَرَ) أي كسِلَ (فَليَقْعُدْ") يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن القيام، فيُستدلّ به على جواز افتتاح الصلاة قائمًا، والقعود في أثنائها، وسيأتي نقل الخلاف فيه، في "باب صلاة القاعد" إن شاء اللَّه تعالى. ويحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصلاة، أي بترك ما كان عَزَم عليه من التنفّل، ويمكن أن يستدلّ به على قطع النافلة بعد الدخول فيها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا-١٧/ ١٦٤٣ - وفي "الكبرى" في-٩/ ١٣٠٦ - بالإسناد المذكور، وفي "الكبرى" أيضًا -٩/ ١٣٠٦ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن عُليّة، عن


(١) - "فتح" ج٣ ص ٣٤٧ - ٣٤٨.