كثيرًا. وقال ابن عديّ: هو في غير الزهريّ صالح , وفي الزهريّ يروي أشياء خالفَ الناسَ فيها. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: أما روايته عن الزهريّ، فإن فيها تخاليط يجب أن يُجانَبَ، وهو ثقة في غير الزهريّ، مات في ولاية هارون، وقال في "الضعفاء": يروي عن الزهريّ المقلوبات، وذلك أن صحيفة الزهريّ اختلطت عليه.
وقال أبو داود. ليس هو من كبار أصحاب الزهريّ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يُكتَب حديثه، ولا يُحتجّ به مثل ابن إسحاق، وهو أحبّ إلي من سليمان بن كثير. وقال البزّار: واسطيّ ثقة. علّق له البخاريّ، وأخرج له مسلم في "المقدّمة"، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث برقم ١٧١٦ و٣٨٨٠ و ٣٩٧١ و ٤١٦٦ و ٤٢٢٣ و ٤٦٣٣ و ٥٤٠٩ و ٥٤٢١. والباقيان تقدّما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْحَكَم) بن عُتيبة (عَنْ مِقْسَم) أنه (قَالَ: الْوِترُ سَبْعٌ، فَلَا أَقَل مِنْ خَمْس) يعني أنه لا يصح الوترَ أقل من خمس ركعات، وفيه قصّة، ساقها في "الكبرى"، ولفظه من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الحكم، قال: سألت مِقْسَمًا، قال: قلت: أُوتر بثلاث، ثم أَخرُجُ إلى الصلاة، مخافةَ أن تفوتني؟ قال: لا يصلح إلا بخمس، أو سبع، فأخبرت مجاهدًا، ويحيى بن الجزّار بقوله، فقالا لي: سله عمّن؟ فسألته؟ فقال: عن الثقة، عن ميمونة، وعائشة، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -.
(فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ) الظاهر أنه النخعيّ، ولا تنافي بينه وبين الرواية المذكورة آنفًا، إذ يحتمل أن يذكره لكلِّ من مجاهد، ويحيى بن الجزّار، وإبراهيم (فَقَالَ) أي إبراهيم (عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟) أي نقل هذا الذي قاله في كون الوتر لا يكون أقلّ من خمس (قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا، فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ؟) أي عمن نقلت ما ذكرته من أن الوتر سبع لا أقلّ؟ (قَالَ:) أي مقسم (عَنِ الثِّقَةِ) فيه أن شيخه لم يُسمّ، وفي قبول رواية مثل هذا خلاف بين العلماء، قال في "التقريب"، وشرحه "التدريب":
وإذا قال: حدثني الثقة، أو نحوه، من غير أن يسميه لم يُكتَفَ به في التعديل على الصحيح حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده، فربّما لو سمّاه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته رِيبة، تُوقع تردّدًا في القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرّح بأن كلّ شيوخه ثقات، ثم روى عمن لم يسمه لم يُعمَل بتزكيته، لجواز أن يُعرَف إذا ذكره بغير العدالة.