ابن أنس، والشافعيّ، وأحمد.
وذهبت طائفة إلى أنه يقنت في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، كذلك قال الحسن، خلاف القول الأول، وبه قال قتادة، ومعمر.
وذهبت طائفة إلى أنه لا يقنت في الوتر، ولا في الصبح، رُوي ذلك عن ابن عمر، خلاف الرواية الأولى، ورُوي عن طاوس أنه قال: القنوت في الوتر بدعة، وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما أقنت في الوتر في رمضان، ولا في غيره، ولا أعرف القنوت قديمًا. انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- بتصرف (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي المذهب الأول، لصحة حديث الباب، فيستحبّ القنوت في الوتر في جميع السنة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٧٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ, قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ, فِي الْوَتْرِ, قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ, وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ, وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ, وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ, فَإِنَّكَ تَقْضِي, وَلَا يُقْضَي عَلَيْكَ, وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ, تَبَارَكْتَ رَبَّنَا, وَتَعَالَيْتَ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن سلمة) المراديّ المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠.
٢ - (ابن وهب) عبد اللَّه الحافظ الثبت المصريّ [٩] ٩/ ٩.
٣ - (يحيى بن عبد اللَّه) بن عمر بن الخطاب القرشي المدني، صدوق، من كبار [٨]. روى عن موسى بن عقبة، وهشام بن عروة، وعبيد اللَّه بن عمر، وغيرهم. وعنه الليث، وابن وهب، وعبد اللَّه بن يزيد المقرئ.
قال النسائي: مستقيم الحديث.
وقال الساجي: قال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث. وقال الدارقطني: ثقة، حدَّث بمصر، ولا أعلم لأبيه حديثًا. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أغرب. وقال ابن يونس: توفي بمصر سنة (١٥٣). أخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و ٤٠٤٠ حديث: "فقطع أيديهم وأرجلهم … " الحديث.
٤ - (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه إمام في المغازي [٥] ٩٦/ ١٢٢.
(١) - "الأوسط" ج ٥ ص ٢٠٥ - ٢٠٧.