للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عُقبة، عن سالم أبي النضر: "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإن رأى أهل المسجد قليلاً جلس، حتى يجتمعوا، ثم يصلي". وإسناده قويّ مع إرساله، وليس بينه وبين حديث الباب تعارض، لأنه يحمل على غير الصبح، أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذّن، ويخرجَ إلى المسجد. قاله في "الفتح" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا ٥٨/ ١٧٦٢ - وفي "الكبرى" ٧٤/ ١٤٥٥ - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) ١/ ١٦١ و ٢/ ٦٩ (م) ٢/ ١٥٩ (ق) ١١٩٨ (أحمد) ٦/ ٤٨ و ٨٥ و ١١٧ و ١٢١ و ١٣٢ و ٢٠٤ و ٢٥٤ (عبد بن حميد) ١٤٨٦. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر: قال العلاّمة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قد اختُلف في حكم الاضطجاع على ستة أقوال:

الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب، قال العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فممن كان يفعل ذلك، أو يُفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعريّ، ورافع بن خَدِيج، وأنس بن مالك، وأبو هريرة - رضي اللَّه عنه -، واختُلف على ابن عمر، فرُوي عنه فِعلُ ذلك، كما ذكره ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، وروي عنه إنكاره، كما سيأتي.

وممن قال به من التابعين ابنُ سيرين، وعروة، وبقية الفقهاء السبعة، كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة، وهم: سعيد بن المسيِّبِ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وسليمان بن يسار (٢).


(١) - ج٣ ص ٣١٩.
(٢) - وقد جمعهم الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "ألفية الحديث" بقوله:
وَفِي الْكِبَارِ الفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ … خَارِجَةُ الْقَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَةُ
ثُمَّ سُلَيمَانُ عُبَيد اللَّهِ … سَعِيد وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ
إِمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَو سَالِمُ … أَوْ فَأَبُو بَكْر خِلَافٌ قَائِمُ