للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

-رحمه اللَّه تعالى- (١).

قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: الحاصل أن القول بالزيادة على السبع إذا احتيج إليه هو الصواب، لما تقدم من رواية الشخين وغيرهما "أو سبعًا، أو أكثر من ذلك". واللَّه تعالى أعلم.

وقال ابن المنذر: إنما فوّض الرأي إليه بالشرط المذكور، وهو الإيتار. وحكى ابن التين عن بعضهم، قال: يحتمل قوله: "إن رأيتنّ" أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتنّ أن تفعلن ذلك، وإلا فالإنقاء يكفي انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: قد عرفت الردّ على هذا القول فيما تقدّم، فلا تغفل، وباللَّه تعالى التوفيق.

(بمَاءٍ وَسدْرٍ) قال ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا أصل في جواز التطهّر بالماء المضاف إذا لم يُسلب الماء الإطلاق انتهى. قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو مبنيّ على أن الصحيح أن غسل الميت للتطهير، كما تقدّم انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله العلامة ابن العربي -رحمه اللَّه تعالى- هو الحقّ الذي يدلّ عليه حديث الباب وغيره، وقد تقدّم الردّ على الأقوال المخالفة له، فلا تغفل، وباللَّه تعالى التوفيق.

(وَاجْعَلنَ فِي الآخِرَةِ، كَافُورًا) قال المجد -رَحِمَهُ اللَّهُ- عند تعداد معاني الكافور: ما نصّه: وطيب معروف، يكون في شجر بجبال بحر الهند والصين، يُظِلُّ خلقا كثيرًا، وتَألَفُهُ النُّمُورة، وخشبه أبيض هَشٌّ، ويوجد في أجوافه الكافور، وهو أنواع انتهى (٣) (أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) هو شكّ من الراوي، أيَّ اللفظين قال، والأول محمول على الثاني، لأنه

نكرة في سياق الإثبات، فيصدق بكلّ شيء منه.

وظاهره جعل الكافور في الماء، وبه قال الجمهور. وقال النخعيّ، والكوفيّون: إنما يجعل في الحنوط، أي بعد إنهاء الغسل والتجفيف. قاله في "الفتح".

وعبارة ابن الملقّن: انفرد أبو حنيفة، فقال: لا يستحبّ استعمال الكافور (٤)، وخالفه الثلاثة والجمهور، وهذا الحديث حجة عليه. وروي عن النخعيّ: إنما ذلك في الحنوط، لا في الغسل، وعزاه القرطبيّ إلى الأوزاعيّ، ويمكن أن يتأول من قال هذا "في الأخيرة"، أي بعد تمامها، والظاهر بخلافه انتهى (٥).


(١) - انظر "الإعلام بقواعد عمدة الأحكام" ج ٤ ص ٤٢٩ - ٤٣٠.
(٢) "فتح" جـ٣ ص ٤٦٨.
(٣) - انظر "ق" في مادة ك ف ر.
(٤) - الذي رأيته في كتب الحنفية أن قولهم في ذلك نحو قول النخعيّ، فليتأمل.
(٥) - "الإعلام" ج٤ ص ٤٣٣ - ٤٣٤.