للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسح بعض الرأس، ويمسح المقدم، وهو قول أحمد، وزيد بن علي، والناصر، والباقر، والصادق.

وأجاز الثوري، والشافعي، مسح الرأس بأصبع واحدة.

واختلفت الظاهرية، فمنهم من أوجب الاستيعاب، ومنهم من قال: يكفي البعض.

احتج الأولون بحديث عبد الله بن زيد الآتي، وبحديث "أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال" عند أحمد، وأبي داود، من حديث طلحة بن مصرف، ورد بأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وفي حديث

طلحة بن مصرف مقال.

قالوا: قال الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] والرأس حقيقة اسم لجميعه، والبعض مجاز، ورد بأن الباء للتبعيض، وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره سيبويه في خمسة عشر موضعا

من كتابه.

ورد أيضا بأن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم: أعني عدم الاستيعاب في الممسوح أيضًا. قاله التفتازاني.

قالوا: جعله جار الله مطلقا، وحكم على المطلق بأنه مجمل، وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستيعاب، وبيان المجمل الواجب واجب، ورد بأن المطلق ليس بمجمل، لصدقه على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا، وأيا ما كان وقع به الامتثال، ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل، لورود البيان بالبعض عند أبي داود من حديث أنس بلفظ "أنه - صلى الله عليه وسلم - أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة" وعند مسلم، وأبي داود، والترمذي، من حديث المغيرة بلفظ "أنه - صلى الله عليه وسلم -