للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث جابر - رضي اللَّه عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٧٢/ ١٩٧٠ - و ١٩٧٣ و ١٩٧٤ وفي "الكبرى" ٧٢/ ٢٥٩٧ و ٢١٠٠ و ٢١٠١. وأخرجه (خ) ١٣١٧ و ١٣٢٠ و ١٣٣٤ و ٣٨٧٧ و ٣٨٧٨ و ٣٩٧٩ (م) ٩٩٥٢ (أحمد) ١٤٥٤٥ و ١٤٨٦٨. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو مشروعيّة الصفوف للصلاة على الجنازة، قال في "الفتح": وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرًا، ولو كان الجمع كثيرًا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه - صلى اللَّه عليه وسلم - كانوا عددًا كثيرًا، وكان المصلى فضاء واسعا، ولا يضيق بهم لو صفّوا فيه صفّا واحدًا، ومع ذلك فقد صفّهم، وهذا هو الذي فهمه مالك ابن هبيرة الصحابي المتقدّم ذكره، فكان يصُفّ من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف، سواء قلّوا، أو كثروا، ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف، والعدد قليل، أو كان الصفّ واحدًا، والعدد كثير، أيهما أفضل؟. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا ذكره ولم يبتّ الحكم، والذي يظهر لي أن تعدد الصفوف، وإن قلّ العدد هو الأولى، واللَّه تعالى أعلم.

ومنها: أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزىء إلا بطهارة، خلاف قول من قال: يجزىء أن يصلي على الجنازة بغير طهارة، ويؤيد ذلك قول اللَّه تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} الآية [٨٤]، فسماها اللَّه تعالى صلاةً، وكذا رسوله - صلى اللَّه عليه وسلم -، حيث قال: "فصلّوا عليه"، وقال: "صلوا على صاحبكم"، وقد صحّ عنه - صلى اللَّه عليه وسلم - قوله: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول".

ومنها: أن في قصة النجاشيّ علَمًا من أعلام النبوّة، لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه، مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. ومنها: أنه استَدَلَّ به من منع الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو قول الحنفية، والمالكية، لكن قال أبو يوسف: إن أُعدّ مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. قال النوويّ: ولا حجة فيه، لأن الممتنع عند الحنفيّة إدخال الميت المسجد، لا مجرّد الصلاة عليه، حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره: استَدلّ به بعض المالكيّة، وهو باطل، لأنه ليس فيه صيغة نهي، ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور، وقد ثبت أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد، فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما