للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٧٧/ ١٩٨٧ و ١٩٨٨ - وفي "الكبرى" ٧٧/ ٢١١٤ و ٢١١٥. وأخرجه (خ) ١٣٣٥ (د) ٣١٩٨ (ت) ١٠٢٦ و ١٠٢٧. وأخرجه ابن خزية، وابن حبّان رقم ٣٠٦١ والحاكم في "المستدرك" ١ ص ٣٥٨ وأبو يعلى في "مسنده" رقم ٢٦٦١. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في وجوب القراءة في صلاة الجنازة:

قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة، فكان ابن عباس يقول: ذلك من السنّة، وروينا عن ابن مسعود أنه قرأها، وروي ذلك عن ابن الزبير، وعُبيد بن عُمير. وبه قال الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. قال: وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، وسورة قصيرة، ورفع بها صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه صلاة عجماء، ولكنّي أردت أن أعلّمكم أن فيها قراءة. وروينا عن الحسن بن عليّ أنه قرأ في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرّات. وعن الحسن البصريّ مثله.

وقالت طائفة: ليس في الصلاة على الجنائز قراءةٌ، هذا قول ابن سيرين، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جُبير، وسعيد بن المسيّب، والشعبيّ، ومجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس، وسفيان، وأصحاب الرأي، وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنائز، وروي ذلك عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -.

قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب، وسورة قصيرة فحسن، لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن عبّاس حديث الشافعيّ، عن إبراهيم بن سعد، وحديث الوَرَكانيّ (١) عن إبراهيم بن سعد، جيدان (٢) انتهى كلام ابن المنذر

بتصرّف، واختصار (٣). وقال أبو محمد ابن حزم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فإن كبّر في


(١) - الوركاني بـ "فتح" الواو، والراء، ووقع في "الأوسط" "الودكاني" بالدال بدل الراء، وهو تصحيف.، وهو محمد بن جعفر.
(٢) - أراد ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- حديث الباب، فإنه أخرجه من طريق الشافعيّ، عن إبراهيم بن سعد بسند المصنّف، ومن طريق محمد بن جعفر الوركانيّ، عن إبراهيم بن سعد المذكور بسنده.
(٣) - "الأوسط" ج ٥ ص ٤٣٧ - ٤٤٠.