للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجنازة، فقال كثير منهم: يسلم تسليمة واحدةً، روينا هذا القول عن عليّ، وجابر بن عبد اللَّه، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف، وأنس، وابن عبّاس، وابن عمر - رضي اللَّه عنهم -.

وبه قال ابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوريّ، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع، وابن مهديّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

واختَلَفَ قول الشافعيّ، فقال في "كتاب الجنائز": إن شاء سلّم تسليمة، وإن شاء تسليمتين، وحكى البويطيّ عنه أنه قال: يسلّم تسليمتين.

وقالت طائفة: يسلّم تسليمتين، هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي عن الشعبيّ، وأبي إسحاق مثل قولهم، واختُلِفَ فيه عن النخعيّ.

قال ابن المنذر: تسليمة أحبّ إليّ لحديث أبي أمامة بن سهل، قال: حدثنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل بن حُنيف، عن رجال من أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه يسلم تسليما خفيفا حتى ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل إمامه.

قال: ولأنه الذي عليه أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وهم أعلم بالسنّة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وحفظوا عنه، ولم يَختَلِف ممن روينا ذلك عنهم منهم أن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة خارجًا من الصلاة. انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بتصرًف، واختصار (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تحقيق حسنُ جدًّا.

وحاصله ترجيح مذهب القائلين بالتسليمة الواحدة في صلاة الجنازة؛ لقوة دليله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: ذكر ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- استحباب وقوت الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفةًّ على ذلك بما أخرجه هو، وأحمد في "مسنده"، والحاكم في "مستدركه" بأسانيدهم عن شعبة، عن إبراهيم الْهَجَريّ، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى، وكان من أصحاب الشجرة، فماتت ابنة له، وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفها، فجعل النساء يبكين، فقال: لا ترثين، فإن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن المراثي، فتفيض إحداكنّ من عبرتها ما شاءت، ثم كبر عليها أربعًا، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين


(١) - "الأوسط" ج ٥ ص ٤٤٤ - ٤٤٨.