للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التكبيرتين، يدعو، وقال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يصنع في الجنازة هكذا انتهى، واللفظ لأحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- (١).

قال: وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم، فاحتجّ بهذا الحديث، وقال: لا أعرف شيئًا يخالفه، واستحبّ ذلك إسحاق بن راهويه. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الحديث ضعيف، لأن في إسناده إبراهيم الْهَجَريّ، وقد ضعفوه، وقال في "التقريب": لين الحديث، رفع موقوفات انتهى، فالاستدلال بمثله على استحباب الوقوف المذكور محلّ نظر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٩٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَلَى جَنَازَةٍ, فَسَمِعْتُهُ, يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, فَلَمَّا انْصَرَفَ, أَخَذْتُ بِيَدِهِ, فَسَأَلْتُهُ؟ فَقُلْتُ: تَقْرَأُ؟ قَالَ: نَعَمْ, إِنَّهُ حَقٌّ, وَسُنَّةٌ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث طلحة بن عبد اللَّه، وهو حديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه وفي مسائله في الحديث الذي قبله.

و"محمد" شيخ محمد بن بشّار: هو محمد بن جعفر المعروف بـ "غندر". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٩٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ, أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ, أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى, بِأُمِّ الْقُرْآنِ, مُخَافَتَةً, ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا, وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

تقدّموا في الباب الماضي، غير الليث، وهو ابن سعد الإمام الفقيه الحجة المصريّ [٧] ٣١/ ٣٥.

وشرح الحديث واضح، وتقدّم البحث عن الأحكام المتعلقة به، في المسائل التي تقدّمت في حديث ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -، فراجعها تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا ٧٧/ ١٩٨٩ - وفي "الكبرى" ٧٧/ ٢١١٦.

[فإن قلت]: إن أبا أمامة، وإن كانت له رؤية، إلا أنه تابعيّ، من حيث الرواية،


(١) - أخرجه أحمد ج ٤ ص ٣٥٦ والحاكم في "المستدرك" ج ١ ص ٣٦٠.