للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من كبار [٣] ٣٧/ ٤١.

٧ - (عبد اللَّه) بن مسعود الصحابيّ الجليل - رضي اللَّه تعالى عنه - ٣٥/ ٣٩. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه كما مرّ آنفًا. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود - رضي اللَّه عنه -، أنه (قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَنَحْنُ شَبَابٌ) -بفتح الشين، وتخفيف الموحّدة: جمع شابّ، ويجمع على شَبَبَة -بالتحريك- وشُبّان-بضم أوله، والتثقيل: اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين، ثم هو كهل، إلى أن يجاوز الأربعين. وقيل: غير ذلك.

(لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) أي مما يتزوّج به من المال (قَالَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) إنما خصّ الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الدواعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرًا إذا وُجد السبب في الكهول والشيوخ أيضًا.

(عَلَيْكُمْ بالْبَاءَةِ) بالمدّ، والهاء على الأفصح، يطلق على الجماع، والعقد، والظاهر أن المراد هَهنا العقد، وضمير (فإنه) يرجع إليه على أن المراد به الجماع بطريق الاستخدام، وتذكيره لملاحظة المعنى. ويحتمل أن المراد الجماع، والمراد عليكم أن تجامعوا النساء بالوجه المعلوم شرعًا. قاله السنديّ (١).

وقال في "النهاية": يعني النكاح والتزوُّج، يقال فيها: الباء، والباءة، وقد يُقصَر، وهو من الْمَبَاءة؛ لأن من تزوّج امرأة بوّأها منزلاً. وقيل: لأن الرجل يتبوّأ من أهله، أي يستمكن كما يتبوّأ من منزله انتهى (٢).

(فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ) أي أشدّ غضًا، أي خفضًا للعين، فلا تنظرُ إلى ما لا يحلّ النظر إليه. يقال: غَضَّ الرجلُ صوتَهُ، وطَرْفَه، ومن صوته غَضّا، من باب قتل: خَفَض. قاله في "المصباح" (وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،) أي أشدّ إحصانًا له، ومنعًا من الوقوع في الفاحشة (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ) قال الأندلسيّ في "شرح المفصّل ": الإغراء لا يكون إلا للمخاطب،


(١) - "شرح السنديّ" ج ٤ ص ١٦٩ - ١٧٠.
(٢) - "النهاية" ج ١ص١٦١.