للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالث: أنه محمول على بيان الجواز، وهذا جواب صحيح، لأن هذا كان مرة واحدة لأن لفظه في سنن أبي داود، قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يتوضأ، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا لا يقتضي أكثر من مرة، فَحَمله على بيان الجواز تأويل حسن.

وأما ما تأوله الآخرون من حمل أحاديث الجمع على بيان الجواز ففاسد، لأن روايات الجمع كثيرة من جهات عديدة، وعن جماعة من الصحابة، ورواية الفصل واحدة، وهي ضعيفة، وهذا لا يناسب بيان

الجواز في الجمع، فإن بيان الجواز يكون في مرة ونحوها، ويداوم على الأفضل، والأمر هنا بالعكس، فحصل أن الصحيح تفضيل الجمع.

وفي كيفية الجمع وجهان: أصحهما بثلاث غرفات، يأخذ غرفة يمضمض منها، ثم يستنشق منها، ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك، ثم ثالثة كذلك، ودليله حديث عبد الله بن زيد.

والوجه الثاني: يجمع بغرفة واحدة فعلى هذا في كيفيته وجهان:

أحدهما: يخلط المضمضة بالاستنشاق، فيمضمض ثم يستنشق، ثم يمضمض، ثم يستنشق.

والثاني: لا يخلط بل يتمضمض ثلاثًا متوالية، ثم يستنشق ثلاثًا متوالية.

وأما كيفية الفصل، ففيها وجهان: أحدهما بست غرفات، يتمضمض بثلاث، ثم يستنشق بثلاث، والثاني بغرفتين يتمضمض بأحدهما ثلاثا، ثم يستنشق بالثانية ثلاثا، وهذا الثاني أصح.

والحاصل: أن في المسألة خمسة أوجه، الصحيح منها تفضيل الجمع بثلاث غرفات، والثاني بغرفة بلا خلط، والثالث بغرفة مع الخلط، والرابع الفصل بغرفتين، والخامس بست غرفات، وهو أضعفها، هذا