خلاصة ما ذكره النووي رحمه الله في المجموع جـ ١/ ص ٣٥٩ - ٣٦٢.
المسألة الرابعة: مما يستفاد من حديث على: جواز الشرب قائما من فضل الوَضُوء.
وقد وردت أحاديث تدل على جواز الشرب قائما، وأحاديث تدل على النهي عنه.
فمن الأحاديث الدالة على الجواز: حديث علي هذا.
ومنها: أنه في رحبة الكوفة شرب وهو قائم قال: "إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت" رواه البخاري، وأحمد.
ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال "شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - قائما من زمزم" متفق عليه، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام" رواه أحمد، والترمذي، وصححه، وابن ماجه.
ومن الأحاديث الدالة على النهي، حديث أبي سعيد رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائما" رواه أحمد، ومسلم.
ومنها: حديث قتادة عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر عن الشرب قائما، قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك شر وأخبث" رواه أحمد ومسلم، والترمذي.
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ" رواه مسلم.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ظاهر النهي في حديث أبي سعيد، وأبي هريرة أن الشرب من قيام حرام، ولا سيما بعد قوله "فمن