للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: واضطراب قتادة فيه مما يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى، والأئمة له.

وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عُمر بن حمزة، ولا يتحمل منه مثل هذه المخالفة غَيرُهُ له، والصحيح أنه موقوف، انتهى ملخصا.

قال النووي ما ملخصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر، ورام أن يضعف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يُذكَر الصواب، ويُشار إلى التحذير عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال، ولا فيها ضعف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه، وشربه قائما لبيان الجواز، وأما من زعم نسخا، أو غيره فقد غلط؛ فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وفعله - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروها أصلا فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل، والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب، فيستحب لمن يشرب قائما أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب يحمل على الاستحباب، وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع من الاستحباب، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف، وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات، والدعاوي، والترهات.

قال الحافظ: ليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلا، بل ونقلُ الاتفاق المذكور إنما هو في كلام المازري كما مضى، وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه، قال: فأما إشارته