للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى تضعيف حديث أنس يكون قتادة مدلسا، فيجاب عنه بأنه صرح في نفس الحديث بما يقتضي السماع فإنه قال: قلنا لأنس: فالأكل .. إلخ، وأما تضعيف حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور (١) فهو قول سبق إليه ابن المديني، لأنه لم يرو عنه إلا قتادة، لكن وثقه الطبراني، وابن حبان، ودعواه اضطرابه مردودة لأن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظ، وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، وقد تابعه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، كما رواه أحمد، وابن حبان، فالحديث بمجموع طرقه صحيح.

قال النووي والعراقي، في شرح الترمذي: إن قوله "فمن نسي" لا مفهوم له، بل يستحب ذلك للعامد أيضا بطريق الأولى، وإنما خص الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانا،

قال الحافظ: وقد يطلق النسيان، ويراد به الترك، فيشمل السهو والعمد، فكأنه قيل: من ترك امتثال الأمر، وشرب قائما فليستقىء.

وقال القرطبي في المفهم: لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم، وإن كان القول به جاريا على أصول الظاهرية: وتعقب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم، وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث علي المذكور في الباب.

وفي الباب (٢) عن سعد بن أبي وقاص، أخرجه الترمذي، وعن عبد الله بن أنيس، أخرجه الطبراني، وعن أنس، أخرجه البزار، والأثرم، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أخرجه الترمذي وحسنه، وعن عائشة أخرجه البزار، وأبو علي الطوسي في الأحكام،


(١) وهو أبو عيسى الأسواري البصري الراوي عن أبي سعيد الخدري لا يعرف اسمه، كما أفاده في "تت". وفي "ت": مقبول من الرابعة بخ م.
(٢) أي باب جواز الشرب قائما.