وعن أم سليم أخرجه ابن شاهين، وعن عبد الله بن السائب عن خباب عن أبيه، عن جده، أخرجه ابن أبي حاتم.
ومما يدل على الجواز أيضا حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته كبشة، قالت:"دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشرب من قربة معلقة، قائما، فقمت إلى فيها فقطعته" رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه، وعن كلثم نحوه أخرجه أبو موسى بسند حسن.
وحديث أم سليم، قالت:"دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي البيت قربة معلقة، فشرب منها، وهو قائم، فقطعت فاها فإنه لعندي" رواه أحمد.
وثبت الشرب قائما عن عمر، أخرجه الطبري، وفي الموطأ أن عمر، وعثمان، وعليا، كانوا يشربون قيامًا، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين.
قال الحافظ: وسلك العلماء في ذلك مسالك:
أحدها: الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، فقال: حديث أنس -يعني في النهي- جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه يعني في الجواز، قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى، لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه، فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر، وسالم مقدم على نافع في الثبت، وقدم شريك على الثوري في حديثين، وسفيان مقدم في جملة أحاديث، ثم أسند إلى أبي هريرة قال:"لا بأس بالشرب قائما" قال الأثرم: فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست بثابتة، وإلا لما قال: لا بأس به، قال: ويدل على وهاء أحاديث النهي