الحنّاط، صدوق رمي بالتشيّع [٥] ٥/ ٨٨٢.
و"يحيي بن سام" بن موسى الضّبّيّ، مقبول [٤].
روى عن موسى بن طلحة. وعنه فطر بن خليفة، والأعمش، وبَسّام الصيرفيّ، ويزيد بن أبي زياد. قال الآجرّيّ، عن أبي داود: بلغني أنه لا بأس به، وكأنه لم يَرْضه.
وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: رَوَى عن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما -. تفرّد به الترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرّره ثلاثة مرّات رقم ٢٤٢٢ و ٢٤٢٣ و ٢٤٣٤.
وقوله: "البيض" -بكسر الموحّدة- جمع أبيض، وهو يحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هي البيض، ويحتمل النصب على أنه بدل من "ثلاثة"، أو مفعول لفعل مقدر، أي أعني البيض. وقوله: "ثلاث عشرة الخ" بدل من البيض، ويحتمل القطع. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث حسن، أخرجه هنا-٨٤/ ٢٤٢٢ و ٢٤٢٣ و ٢٤٢٤ و ٢٤٢٥ و ٢٤٢٦ و ٢٤٢٧ و ٤٣١٠ و ٤٣١١ و ٤٣١٠ وفي "كتاب الصيد والذبائح" ٢٥/ ٤٣١٣ - وفي "الكبرى" ٨٤/ ٢٧٣٠ و ٢٧٣١ و ٢٧٣٢ و ٢٧٣٣ و ٢٧٣٤ و ٢٧٣٥ و ٢٧/ ٤٨٢٢ و ٤٨٢٣ وفي "كتاب الصيد والذبائح" ٢٧/ ٤٨٢٣. وأخرجه (ت) في "الصوم" ٧٦١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٤٢٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,, عَنِ الأَعْمَشِ, قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ, عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ, قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ, ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ, ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ, وَخَمْسَ عَشْرَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن يزيد" -بالزاي مكبّرًا- أبو بُرَيد بالراء، مصغّرًا- الْجَرميّ البصريّ، صدوق [١١] ١٠٠/ ١٣٠. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ.
والحديث حسنٌ، كما تقدّم بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٤٢٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ الأَعْمَشِ, قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ, عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ, قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ, فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ,