(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٤/ ٢٤٤٤ و ٧/ ٢٤٤٩ - وفي "الكبرى" ٤/ ٢٢٢٤ و ٧/ ٢٢٢٩.
وأخرجه (د) في "الزكاة" ١٥٧٥٠ (أحمد) في "مسند البصريين" ١٩٥٣٤ (الدارميّ) في "الزكاة" ١٦٧٧. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله الذي وجب فيه الزكاة (ومنها): بيان أن الواجب في كلّ أربعين من الإبل ابنة لبون، وهذا كما سبق إنما هو بعد مائة وعشرين، كما هو المعروف في كتب الصدقات التي كتبها أبو بكر لأنس بن مالك - رضي اللَّه عنهما -، كما سيأتي بيانه في -٥/ ٢٤٤٧ - إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): أنه لا تجب الزكاة في المعلوفة، لتقييده بقوله:"سائمة"، وفيه خلاف، سيأتي تحقيقه في -٧/ ٢٤٤٩ - إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): أنه لا يجوز التفريق للخليطين بين إبليهما، خشية الصدقة (ومنها): أن من أَعطَى زكاته عن طيب نفس، طالبًا الأجر من اللَّه تعالى، فله الأجر العظيم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية العقوبة بأخذ المال:
ذهب الأئمة: أحمد، وإسحاق، والشافعيّ في القديم عنه إلى جواز العقوبة بالمال، أخذًا بظاهر حديث الباب، وبالحديث المتفق عليه في همّ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بتحريق بيوت المتخلّفين عن الجماعة، وقد تقدم ذلك في بابه.
وبحديث عمر - رضي اللَّه عنه -، مرفوعًا:"إذا وجدتم الرجل قد غلّ، فأحرقوا متاعه". أخرجه أبو داود. لكن في سنده صالح بن محمد بن زائدة المدنيّ، ضعيف. وقال البخاريّ: عامة أصحابنا يحتجون به، وهو باطل. وقال الدارقطنيّ: أنكروه على صالح، ولا أصل له, والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غلّ في غزاة مع الوليد ابن هشام. قال أبو داود: وهذا أصحّ.
وبحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه عنهما -: "أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر أحرقوا متاع الغالّ، وضربوه". أخرجه أبو داود، والحاكم. لكن في سنده زهير بن محمد، قيل: هو الخراسانيّ، وقيل: غيره، وهو مجهول.
وبحديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه عنه -، قال: سمعت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول:"من وجدتموه يصيد فيه -يعني حرم المدينة- فخذوا سَلَبَه". أخرجه مسلم.
وبحديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما -: أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - سُئل عن الثمر المعلّق؟ فقال: "من أصاب