للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الورق" إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه - هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥/ ٢٤٤٥ و ٢٤٤٦ و ٢٤٧٣/ ١٨ و ٢٤٧٤ و ٢٤٧٥ و ٢٤٧٦ و ٢١/ ٢٤٨٣ و ٢٢/ ٢٤٨٤ و ٢٣/ ٢٤٨٥ و ٢٤/ ٢٤٨٦ و ٢٤٨٧ - وفي "الكبرى" ٥/ ٢٢٢٥ و ٢٢٢٦ و ١٩/ ٢٢٥٢ و ٢٢٥٣ و ٢٢٥٤ و ٢٢٥٥ و ٢٢/ ٢٢٦٢ و ٢٣/ ٢٢٦٣ و ٢٤/ ٢٢٦٤ و ٢٢٦٥/ ٢٥ و ٢٢٦٦.

وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٤٠٥ و ١٤٤٧ و ١٤٥٩ و ١٤٨٤ (م) في "الزكاة" ٩٧٩ (د) في "الزكاة" ١٥٥٨ و ١٥٥٩ (ت) في الزكاة" ٦٢٦ (ق) في "الزكاة" ١٧٩٣ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٠٦٤٧ و ١٠٨٦٠ و ١١٠١٢ و١١٠١٧٠ و ١١١٨١ و ١١٣١٠ و ١١٣٣٨ و ١١٤٠٤ و ١١٥٢٠ (الموطأ) في "الزكاة" ٥٧٥ و ٥٧٦ (الدارميّ) في "الزكاة" ١٦٣٣ و ١٦٣٤. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب الزكاة في الإبل، وبيان أقلّ نصاب زكاة الإبل، وهو خمس ذود (ومنها): بيان أقلّ نصاب الحبوب والثمار، وهو خمسة أوسق، فما كان أقلّ من ذلك لا يجب فيه شيء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم، وهو المذهب الراجح، وخالف فيه أبو حنيفة، وروي عن ابن عباس، وزيد ابن عليّ، والنخعيّ، فقالوا: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض، وكثيره، واستدلوا بقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيّا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاريّ (١). قالوا: هذا عامّ في القليل والكثير.

قال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى- وأجيب عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج، لا بيان المخرج منه. وهذا فيه قاعدة أصولية، وهو أن الألفاظ العامّة بوضع اللغة على ثلاث مراتب:


(١) - سيأتي للمصنّف في ٢٥/ ٢٤٨٨ و ٢٤٨٩ و٢٤٩٠.