للمغسول، وفي كون ذلك ظاهرا من السياق نظر، والله أعلم.
وقال الزمخشري: لفظ "إلى" يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم، وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧] دليل على عدم دخول النهي عن الوصال، وقول القائل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل على الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن، وقوله تعالى {إِلَى الْمَرَافِقِ} لا دليل فيه على أحد الأمرين، قال: فأخذ العلماء
بالاحتياط، ووقف زفر مع المتيقن، انتهى.
قال الحافظ: ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله - صلى الله عليه وسلم -، ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء "فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين" وفيه عن جابر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" لكن إسناده ضعيف، وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء "وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق" وفي الطحاوي، والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد، عن أبيه، مرفوعا "ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه" فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا.
قال إسحاق بن راهويه:"إلى" في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية، وأن تكون بمعنى "مع" فبينت السنة أنها بمعنى "مع" انتهى، وقد قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا اهـ فتح جـ ١/ ص ٣٥٠.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما قاله الجمهور (١) للأحاديث
(١) وقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث عثمان رضي الله عنه، حديث ٨٤ في المسألة السابعة.