للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المذكورة، وكذا حديث مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: "ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد" إلى أن قال: "ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق".

وقد تقدم أنه إن دلت قرينة على دخول الغاية عمل بها، وها هنا القرينة فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لأنه بيان للآية، ولا يقال: إنه توضأ ثلاثا، فيدل على وجوب التثليث أيضا، لأنا نقول: إن ذلك خرج بالنصوص التي دلت على أنه توضأ مرة مرة وغيرها، والله أعلم.

(ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع "كله"، وفي رواية سفيان الآتية "برأسه" بزيادة الباء، وكذا في رواية خالد بن عبد الله كما قال الحافظ.

قال القرطبيّ: الباء للتعدية يجوز حذفها، وإثباتها، كقولك مسحت رأس اليتيم، ومسحت برأسه، وقيل: دخلت الباء لتفيد معنى آخر، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لا يقتضي ممسوحا به، فلو قال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤسكم الماءَ فهو على القلب، والتقدير: امسحوا رؤسكم بالماء.

وقال الشافعي: احتمل قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} جميع الرأس، أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ، والفرق بينه وبين قوله تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} في التيمم: أن المسح فيه بدل عن الغسل، ومسح الرأس أصل، فافترقا، ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل، لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع.

فإن قيل: فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر، لأنه كان في سفر، وهو مظنة العذر، ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية، كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة: قلنا: قد روي عنه