للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في إسقاط الصلاة عن المستحاضة بعد طهرها ثلاثة أيام، ورواية أبي زيد مولى عمرو بن حُريث في إباحة الوضوء للصلاة بالخمر، وبكل (١) نطيحة، أو متردّية، وما أهلّ لغير اللَّه به في مخالفة القرآن والسنن الثابتة، ثم يتعلّل في السنن الثابتة التي لم يأت ما يُعارضها، بل عَمِلَ بها الصحابةُ - رضي اللَّه عنهم -، ومن بعدهم انتهى كلام ابن حزم (٢).

وقال الإمام البيهقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "المعرفة": لا نعلم من حَمَلة الحديث وحفّاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، مع إمامته، وتقدمه في معرفة الرجال، وعلل الأحاديث، ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد اللَّه بن المثنّى الأنصاريّ، عن ثمامة، عن أنس، فأخرجه في "الصحيح" عن محمد بن عبد اللَّه بن المثنّى، عن أبيه، وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحّة انتهى (٣).

وقال في "السنن الكبرى": قد روينا الحديث من حديث ثُمامة بن عبد اللَّه بن أنس، عن أنس، من أوجه صحيحة، ورويناه عن سالم، ونافع، موصولاً، ومرسلاً، ومن حديث عمرو بن حزم موصولاً، وجميع ذلك يشُدّ بعضه بعضًا انتهى (٤).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن العلل التي ذُكرت في حديث أنس - رضي اللَّه عنه - هذا غير مقبولة، فهو حديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥/ ٢٤٤٧ و ١٠/ ٢٤٥٥ - وفي "الكبرى" ٥/ ٢٢٢٥ و ١٠/ ٢٢٣٥.

وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٤٥٠ و ١٤٥١ و ١٤٤٨ و ١٤٥٤ و ١٤٥٥ و"الشركة" ٢٤٨٧ و"فرض الخمس" ٣١٠٦ و"اللباس" ٥٨٧٩ و"الحيَل" ٦٩٥٥ (د) في "الزكاة" ١٥٦٧ (ق) في "الزكاة" ١٨٠٠ (أحمد) في "مسند العشرة" ٧٣ و"باقي مسند المكثرين" ١١٥٧٨ و ١٢٣٦ و ١٢٣٢٧ و ١٢٤٥٣ و ١٢٥٢٩ و ١٢٦٣٤ و ١٢٧٧١ و١٢٩١٤ و ١٣٥٠٤ و ١٣٦٧٧ (ابن خزيمة في "صحيحة") ٢٢٦١ و٢٢٧٩ و ٢٢٨١ و ٢٢٩ (ابن حبان في "صحيحه") ٣٢٦٦ (الشافعيّ في "مسنده") ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ (الطحاويّ) ٢/ ٣٣ (ابن الجارود) ٣٤٢ (البيهقيّ) ٤/ ٨٥ (الدارقطنيّ) ٢/ ١١٣ - ١١٤ (البغوي) ١٥٧٠ (أبو يعلى) ١٢٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) - هكذا نسخة "المحلّى"، ولعلّ الصواب "وبأكل الخ"، فليحرّر.
(٢) - "المحلّى" ج٥ ص٢٠ - ٢١.
(٣) -"معرفة السنن والآثار" ج٣ ص ٢١٧.
(٤) -"السنن الكبرى" ج٤ ص٩٠.