للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم زكاة الإبل، ونصابها (ومنها): أنه احتجّ بقوله: "إن هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على المسلمين" من قال: إن الكفّار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وقد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك، وأن الراجح أنهم مخاطبون بها، وأن المراد بقوله: "على المسلمين" أنها تؤخذ منهم في الدنيا، وأما الكافر فلا تؤخذ منه في الدنيا، وإنما يعاقب بها في الآخرة (ومنها): أن زكاة المواشي، ونحوها، من الأموال الظاهرة تُدفع للإمام (ومنها): أنه لا طاعة للإمام فيما خالف الشرع، حيث قال: "ومن سئل فوق ذلك، فلا يُعط" (ومنها): أن ما بين كلّ نصابين من أنصبة الماشية عفوٌ لا زكاة فيه، وهو المعروف عند الفقهاء بالْوَقَص (ومنها): أن السَّوْم شرط في وجوب زكاة الغنم، وهو مذهب الجمهور، وكذلك يشترط في زكاة الإبل، لحديث بَهْز بن حكيم المتقدّم في -٤/ ٢٤٤٤ - (ومنها): أنه لا يجوز في الزكاة أخذ الْهَرِمة، ولا ذات العَوَار، ولا التيس، إلا أن يشاء المصدّق (ومنها): أن الحيل في الزكاة حرامٌ، على المالك، وعلى الساعي أيضًا، وذلك كأن يَجمَع بين متفرّق، أو يُفرِّق بين مجتمع، خشيةَ وجوب الصدقة، أو كثرتها، أو عدم وجوبها، أو قلّتها (ومنها): أن ما كان من الخليطين، إذا أُخذ من أحدهما فإنه يرجع على الآخر بالسويّة (ومنها): أن الفضّة إذا بلغت مائتي درهم يجب فيها ربع العشر، خمسةُ دراهم، وما كان ناقصًا من ذلك، فلا شيء فيه، إلا أن يتطوّع صاحبه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): استدلّ بقوله: "فما دون خمس وعشرين، من الإبل، في كلّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ". على تعيّن إخراج الغنم في مثل ذلك، وهو قول مالك، وأحمد، فلو أخرج بعيرًا عن الأربع والعشرين لم يجزه.

وذهب الشافعيّ، والجمهور إلى أنه يجزئه, لأنه يجزئه عن خمس وعشرين، فما دونها أولى؛ ولأن الأصل أن يجب من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه. فإن كانت قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع شياه، ففيه خلاف مشهور عند الشافعيّة، وغيرهم، والأقيس -كما قال الحافظ- أنه لا يجزئ.

ويجوز عند الحنفيّة إذا ساوى قيمةُ المؤدَّى قيمة الواجب، كما بسط في فروعهم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه مالك، وأحمد من أن إخراج الغنم متعيّنٌ هو الصواب؛ عملاً بظاهر النصّ، فإن فيه براءةَ الذّمّة بيقين، وما عداه مشكوك فيه.