عمرو بن حزم، وفي كتاب زياد بن لَبِيد إلى حضرموت، من قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كلّ أربعين بنت لبون، وفي خمسين حقّة.
وذهب أبو حنفية، وأصحابه، والثوريّ، والنخعيّ إلى أنه تُستَأنَف الفريضة بعد العشرين ومائة، كما في الأول إلى مائة وخمسين؛ إلا أنه لا تجب في هذا الاستئناف بنت لبون وجذعة، فليس عندهم فيما بعد العشرين ومائة إلا حقّتان فقط، حتى تتمّ خمسًا وعشرين ومائة، فيجب فيها حقّتان وشاة، إلى ثلاثين ومائة، فهذا بلغتها، ففيها حقّتان وشاتان إلى خمس وثلاثين ومائة، ففيها حقّتان، وثلاث شياه، إلى أربعين ومائة، ففيها حقّتان، وأربع شياه، إلى خمس وأربعين ومائة، فإذا بلغتها ففيها حقّتان، وبنت مخاض، إلى خمسين ومائة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق. هذا هو الاستئناف الأول، ثم تُستأنف الفريضة، وتجب فيه ابن لبون أيضًا على خلاف الاستئناف الأول، فيجب في مائة وخمس وخمسين ثلاث حقاق وشاة، ثم كما ذكرنا في كلّ خمس شاة مع الثلاث حقاق إلى أن تصير خمسًا وسبعين ومائة، فيجب فيها بنت مخاض، وثلاث حقاق، إلى ستّ وثمانين ومائة، فإذا بلغتها كانت فيه بنت لبون، وثلاث حقاق إلى ستّ وتسعين ومائة، فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف الفريضة كما بعد مائة وخمسين، فتجب في كلّ خمس شاة، فإذا صارت مائتين وخمسًا وعشرين، ففيها أربع حقاق، وبنت مخاض، وفي ستّ وثلاثين ومائتين أربع حقاق، وبنت لبون إلى ستّ وأربعين ومائتين، فإذا بلغتها كانت فيها خمس حقاق إلى خمسين ومائتين، وهكذا إلى ما لا نهاية له، كلما بلغت الزيادة خمسين زاد حقة، ثم استأنف تزكيتها بالغنم، ثم ببنت مخاض، ثم ببنت لبون، ثم بالحقّة.
ولا يخفى أن هذا المذهب لا يصدق عليه قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فهذا زادت على عشرين ومائة، ففي كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ خمسين حقة"، فإنه يدلّ على أن مدار الحكم والحساب بعد العشرين ومائة هو الأربعون والخمسون، وعلى أنه يُجعل الكلّ على عدد الأربعينات، والخمسينات، وقد عرفت أنهم لم يجعلوا الأربعين والخمسين مدارًا للحكم، بل قالوا بالعود إلى أول الفريضة والاستئناف، وتقدّم أنه ليس في الاستئناف الأول بنت لبون أصلاً، ثم إنها وإن كانت في الاستئناف الثاني، لكن الفريضة لا تدور على الأربعين عندهم، فإنه تجب بنت لبون من ست وثلاثين إلى ستّ وأربعين، والأربعون واقع في البين، فلم يكن مدارَ الحكم، ولا يكون لتخصيصه بالذكر على مذهبهم معنى؛ لكون بنت اللبون واجبة فيما دونه، وفيما فوقه أيضًا، وكذا الحقّة تجب من ستّ وأربعين إلى خمسين، فلا يكون الخمسون مدارًا، ولا يظهر لتخصيصه في