للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواه "تعار" بمثناة، ومهملة، وليس بشيء. انتهى.

(فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا، قَدْ بَلَّغْتُ") ما أُمرتُ ببيانه، وعصيتَ، فلا أشفع لك عند اللَّه تعالى.

(قَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ) قال في "الصحاح": الكنز المال المدفون. وفي "المحكم": أنه اسم للمال، ولما يُخزن فيه. وفي "المشارق": أصله ما أُودع الأرضَ، من الأموال. وفي الحديث: "ما لم يُؤَدِّ زكاتَهُ، وغيّبه عن ذلك". وقال في "النهاية": الكنز في الأصل: المال المدفون تحت الأرض، فإذا أخرج منه الواجب لم يبق كنزًا، وإن كان مكنوزًا، قال: وهو حكم شرعيّ، تُجوّز فيه عن الأصل (١).

وقال ابن عبد البرّ: الكنز في لسان العرب: هو المال المجتمع المخزون، فوق الأرض كان، أو تحتها. ذكره صاحب "العين" وغيره بمعناه. انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي بيان اختلاف العلماء في المراد بالكنز في هذا الحديث، ونحوه، وفي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية [التوبة: ٣٤]، في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى.

(يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ "يكون" (شُجَاعًا) منصوب على الخبرية لـ "يكون قال السنديّ: وكتابته بلا ألف كما في بعض النسخ مبنيّ على عادة أهل الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانًا انتهى (٣).

و"الشجاع" -بضم الشين المعجمة، وتكسر، بعدها جيم-: الحيّة الذكر. وقيل: الذي يقوم على ذنبه، ويواثب الفارس، وتقدّم بأكثر من هذا في شرح حديث ابن مسعود -٢/ ٢٤٤١ - (أَقْرَعَ) قيل: هو الذي تقرّع رأسه، أي تمعّط لكثرة سمه. وفي "كتاب أبي عُبيد": سمي أقرع لأن شعر رأسه يتمعّط لجمعه السمّ فيه. وتعقبه القزّاز بأن الحيّة لا شعر برأسها، فلعله يذهب جلد رأسه. وفي "تهذيب الأزهريّ": سمي أقرع لأنه يَقرِي السمّ، ويجمعه في رأسه، حتى تتمعّط فروة رأسه، قال ذو الرُّمّة [من الطويل]:

قَرَى السُّمَّ حَتَّى انْمَارَ فَزوَةُ رَأْسِهِ … عَنِ الْعَظْمِ صَلَّ قَاتِل اللَّسْعِ مَارِدُهْ

وقال القرطبيّ: الأقرع من الحيّات الذي ابيضّ رأسه من السمّ، ومن الناس الذي لا شعر برأسه. انتهى.

(يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَيَطلُبُهُ، أَنَا كَنْزُكَ) ولفظ البخاريّ: "ثم يقول: أنا مالك، أنا


(١) - "النهاية" ج٤ ص ٢٠٣.
(٢) - راجع طرح التثريب ج ٤ ص ٧ - ٩.
(٣) - "شرح السنديّ" ج ٥ ص ٢٤ - ٢٥.