للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد اللَّه؛ لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يَسقط بوجود الكُلْفة، فما لم يتحقّق المسقط يَبقى على الأصل؛ ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر، فلا يثبت وجودها مع الشكّ فيه، وإن اختلف الساعي، وربّ المال في أيهما سُقي به أكثر، فالقول قول ربّ المال بغير يمين، فإن الناس لا يُستحلفون على صدقاتهم انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي حقّقه ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب: قال أبو إسحاق الشيرازيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المهذّب": تجب الزكاة في كلّ ما تُخرجه الأرض، مما يُقتات، ويُدَّخَر، ويُنبته الآدميّون، كالحنطة، والشعير، والدُّخْن، والذُّرَة، والْجَاوَرْس، والأرز، وما أشبه ذلك. (٢).

وقال ابن قدامة في "المغني": وقال مالك، والشافعيّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر، والزبيب، ولا في حبّ، إلا ما كان قوتًا في حال الاختيار، إلا في الزيتون على اختلاف (٣).

وذهب أبو حنيفة أنها تجب في كلّ ما يُقصد بزراعته نماء الأرض، إلا الحطب، والقصب الفارسيّ، والحشيش، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأبي بردة بن أبي موسى، وحمّاد، وإبراهيم. واحتجّوا بعموم قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} الآية [البقرة: ٢٦٧]، وبعموم قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر".

وتُعُقّب بأن عموم ما ذُكر يُخصّ بحديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه - المتقدّم: "ليس في حبّ، وتمر صدقة … "، فيقيّد عموم "ما أخرجنا لكم"، و"ما سقت السماء" بالحبوب التي يَقتات بها الآدميون على ما فسّره به أهل اللغة كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

وإلى قول أبي حنيفة، ومن معه ذهب داود الظاهريّ، إلا أنه قال: إن كلّ ما يدخل فيه الكيل يُراعى فيه النصاب، وما لا يدخل، ففي قليله وكثيره الزكاة. قال الحافظ: وهذا نوع من الجمع بين الحديثين.

وذهب أحمد إلى أنها تجب فيما جمع الكيل، والبقاء، واليبس، من الحبوب، والثمار، مما يُنبته الآدميّون، إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتًا، كالحنطة، والشعير،


(١) - المغني ج ٥ ص ١٦٦ - ١٦٧.
(٢) - "المهذب" ج ٥ ص ٤٦٨ بشرح "المجموع".
(٣) - "المغني" ج ٤ ص ١٥٦.