فظهر بهذا أن الحديث أقلّ أحواله أن يكون حسنًا. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - في "صحيح ابن حبّان": أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - غلب أهل خيبر على الأرض، والزرع، والنخل، فصالحوه، وفيه: فكان ابن رواحة يأتيهم، فيخرصها عليهم، ثم يضمّنهم الشطر".
(ومنها): حديث جابر - رضي اللَّه عنه - قال: أفاء اللَّه على رسوله - صلى اللَّه عليه وسلم - بني النضير، فأقرّهم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على ما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم، ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إليّ، قتلتم أنبياء اللَّه، وكَذَبتم على اللَّه، وليس شيء يحملني بغضي إياكم على أن أَحيف عليكم، قد خرصت عليكم عشرين ألف وسق من تمر، إن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي، قالوا: بهذا قامت السموات والأرض، قالوا: قد أخذنا، فاخرجوا عنّا. رواه البيهقيّ بسند رجاله ثقات (١).
فثبت بما ذُكر أن حديث الباب صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢٦/ ٢٤٩١ - وفي "الكبرى" ٢٧/ ٢٢٧٠. وأخرجه (ت) في "الزكاة" ٦٤٣ (أحمد) في "مسند المكيين"، و"مسند المدنيين" ١٥٦٦٢ (الدارميّ) في "البيوع" ٢٦١٩. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف، وهو بيان ما يتركه الخارص، وهو الثلث، أو الربع على حسب ما يراه (ومنها): مشروعية الخرص، خلافًا لمن نفاه، كما سيأتي في المسألة التالية (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها على المكلّفين، حيث تراعي أحوال الجميع، وتدفع عنهم الحرج، فلَمّا كان بعض أرباب الثمار يتحرّجون عن التصرف في ثمارهم حيث تعلّقت به حقوق الفقراء، ويتساهل بعضهم، فيتصرّف بغير حدّ، ويُضَيّق على الفقراء حقوقهم شُرع الخرص رعايةً لمصلحة الجانبين، وهذا من فضل اللَّه تعالى (ومنها): أن الخارص عليه أن يراعي حاجة أرباب الثمار، فمن كانت حاجته أكثر من غيره، يترك له الثلث، ومن كان أقلّ يترك له الربع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الخرص:
ذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعيّة الخرص في العنب والنخل، منهم عمر بن