للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) تقدّم الكلام عليه في شرح الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٨/ ٢٤٩٥ و ٢٤٩٦ و ٢٤٩٧ و ٢٤٩٨ - وفي "الكبرى" ٣٠/ ٢٢٧٤ و ٢٢٧٥ و ٢٢٧٦ و ٢٢٧٧. وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٤٩٩ و"المساقاة" ٢٣٥٥ و"الديات" ٢٩١٢ و ٦٩١٣ (م) في "الحدود" ١٧١٠ (د) في "الخراج، و"الإمارة، والفيء" ٣٠٨٥ و"الديات" ٤٥٩٣ (ت) في "الزكاة" ٦٤٢ و"الأحكام" ١٣٧٧ (ق) في "الأحكام" ٢٥٠٩ و"الديات" ٢٦٧٣ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٤٠٧ و ٧٦٦٧ و ٧٧٦٩ و ٢٧٤٧٢ و ٨٧٧٩ و ٩٠١٣ و ٩٥٧٢ و ٢٧٢٦٣ و ١٠٠٤٤ و ١٠١٦ و ١٠١٣٧ و ١٠٢٠٩ (مالك) في "الزكاة" ٥٨٣ و"العقول" ١٦٢٢ (الدارميّ) في "الزكاة" ١٦٦٨ و"الديات" ٢٣٧٧ و ٢٣٧٨ و ٢٣٧٩. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيه، على تفصيل للعلماء فيه، سيأتي (ومنها): أن من حفر بئرًا في ملكه، أو في محلّ مباح، كالموات، فتلفط إنسان، أو نحوه، فلا ضمان عليه (ومنها): أن من استخرج معدنًا من محلّ يباح له، فتلف بسببه إنسان، أو نحوه فلا ضمان عليه (ومنها): أن من وجد ركازًا وجب عليه أداء خمسه، ثم الباقي له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة منفردةً، أو معها صاحبها، وبهذا أخذ أهل الظاهر، فلم يُضمِّنوا صاحبها ولو كان معها، إلا إن كان الفعل منسوبًا إليه بأن حملها على ذلك الفعل فيما إذا كان راكبًا، أو قادها حتى أتلفت ما مشت عليه فيما إذا كان قائدًا، أو حملها عليه بضرب، أو نخس، أو زجر فيما إذا كان سائقًا، فإن أتلفت شيئًا برأسها، أو بعَضِّها، أو ذنبها، أو نفحتها بالرجل، أو ضربت بيدها في غير المشي، فليس من فعله، فلا ضمان عليه.

وقال الشافعية: متى كان مع البهيمة شخصٌ، فعليه ضمان ما أتلفته، من نفس، أو مالي، سواء أتلفت ليلاً أو نهارًا، وسواء كان سائقها، أو قائدها، أو راكبها، وسواء كان مالكها، أو أجيره، أو مستأجرًا، أو مستعيرًا، أو غاصبًا، وسواء أتلفت بيدها، أو