أخرجه هنا-٣٠/ ٢٥٠٠ و ٣١/ ٢٥٠١ و ٣٢/ ٢٥٠٢ و ٣٣/ ٢٥٠٣ و ٢٥٠٤ و ٣٤/ ٢٥٠٥ و ٤١/ ٢٥١٦ و ٤٥/ ٢٥٢١ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٢٢٧٩ و ٣٣/ ٢٢٨٠ و ٣٤/ ٢٢٨١ و ٣٥/ ٢٢٨٢ و ٢٢٨٣ و ٣٦/ ٢٢٨٤ و ٤٣/ ٢٢٩٥ و ٤٧/ ٢٣٠٠. وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٥٠٣ و ١٥٠٤ و ١٥٠٧ و ١٥٠٩ و ١٥١١ و ١٥١٢ (م) في "الزكاة" ٩٨٤ و ٩٨٦ (د) في "الزكاة" ١٦١١ و ١٦١٣ و ١٦١٤ (ت) في "الزكاة" ٦٧٥ و ٦٧٦ و ٦٧٧ (ق) في "الزكاة" ١٨٢٦ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٤٧٢ و ٥١٥٢ و ٥٢٨١ و ٥٣١٧ و ٥٣٢٣ و ٥٧٤٧ و ٥٩٠٦ و ٦١٧٩ و ٦٣٥٣ و ٦٣٩٣ و ٦٤٣١ و (مالك) في "الزكاة" ٦٢٧ (الدارميّ) في "الزكاة" ١٦٦١ و ١٦٦٢. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر:
قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع عوامّ أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. وقال إسحاق -يعني ابن راهويه- هو كالإجماع من أهل العلم. وقال الخطّابيّ: قال به عامّة أهل العلم.
وقال الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: فأما قوله في حديث ابن عمر: "فرض رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - … " فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وما أوجبه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فبأمر اللَّه أوجبه، وما كان لينطق عن الهوى، فأجمعوا على أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها:
فقالت فرقةٌ: هي منسوخة بالزكاة، ورووا عن قيس بن سعد بن عُبَادة: أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها، ولم ينهنا عنها، ونحن نفعله (١).
وقال جمهور من أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم: هي فرضٌ واجبٌ على حسب ما فرضها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، لم ينسخها شيء.
وممن قال بهذا: مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق: هو الإجماعُ.
وقال أشهب: سألت مالكًا عن زكاة الفطر، أواجبة هي؟ قال: نعم. وذكر أبو التَّمَّام، قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم كلّهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنّة مؤكّدةٌ.