للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٢/ ٢٥٣٣ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٢٣١٢. وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٤٢٩ (م) في "الزكاة" ١٠٣٣ (د) في "الزكاة" ١٦٤٨ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٤٦٠ و ٥٣٢٢ و ٥٦٩٥ و ٦٠٠٣ و ٦٣٦٦ (الموطأ) ١٨٨١. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن اليد السفلى هي السائلة، كما أن الباب السابق فيه بيان أن اليد العليا هي المعطية، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): إباحة الكلام للخطيب أثناء خطبته بكلّ ما يصلح من موعظة، وعلم، وقُرَبٍ (ومنها): الحثّ على الإنفاق في وجوه الطاعة (ومنها): تفضيل الغِنَى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن العطاء إنما يكون مع الغنى (ومنها): كراهة السؤال، والتنفير عنه، ومحلّه إذا لم تدع إليه ضرورةٌ، من خوف هلاك ونحوه. وقد روى الطبرانيّ من حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - بإسناد فيه مقالٌ، مرفوعًا: "ما المعطي من سَعَة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجًا. قاله في "الفتح" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): دلّت الأحاديث المتقدّمة المتضافرةُ على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية، وأن السفلى هي السائلة، وهذا هو المعتمد، وهو قول الجمهور.

وقيل: اليد السفلى الآخذة، سواء كان بسؤال، أم بغير سؤال. وهذا أباه قومٌ، واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد اللَّه قبل يد المتصَدَّق عليه. قال ابن العربيّ: التحقيق أن السفلى يد السائل، وأما يد الآخذ فلا؛ لأن يد اللَّه هي المعطية، ويد اللَّه هي الآخذة، وكلتاهما يمين انتهى.

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين، وأما يد اللَّه تعالى، فباعتبار كونه مالك كلّ شيء نسبت يده إلى الإعطاء، وباعتبار قبوله للصدقة، ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ، ويده العليا على كلّ حال، وأما يد الآدميّ، فهي أربعة:

(أحدها): يد المعطي، وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا.


(١) - "فتح" ج ٤ ص ٥١.