١٧٠/ ١١٢٢١. وأخرجه (خ) في "المناقب" ٣٦١٠ و"المغازي" ٤٣٥١ و"التفسير" ٤٦٦٧ و"فضائل القرآن" ٥٠٥٨ و"الأدب" ٦١٦٣ و"استتابة المرتدّين" ٦٩٣١ و ٦٩٣٣ و"التوحيد" ٧٤٣٢ و ٧٥٦٢ (م) في "الزكاة" ١٠٦ (د) في "السنّة" ٤٧٦٤ (ق) في "المقدمة" ١٦٩ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٠٦٢٥ و ١٠٨٧٤ و ١١٠٩٦ و ١١١٨٥ و ١١٢٥٤ و ١١٢٩٦ "الموطّأ" في "النداء للصلاة" ٤٧٧. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن المؤلّفة قلوبهم من مصارف الزكاة، فيُعطون منها؛ استمالة لقلوبهم إلى الإسلام، وفيه خلاف للعلماء، سيأتي بيانه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): ما كان عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من العفو، والصفح، والتجاوز، وإن كانت الإساءة إليه كبيرة (ومنها): أنّ ملازمة قراءة القرآن لا يدلّ على صدق إيمان الشخص حتى يقوم بالعمل به كما ينبغي (ومنها): أن فيه بيان صفات الخوارج التي يتميزون بها عن المسلمين، فهم كثيرو العبادة، وعداوتهم للمسلمين أكثر من عداوة غيرهم (ومنها): مشروعيّة قتال الخوارج، سواء قلنا: إنهم مرتدّون عن الإسلام، أو قلنا: إنهم بغاة، خرجوا على أهل العدل (ومنها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بخروج الخوارج قبل أن يقع، فوقع على طِبْقِ ما أخبر {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣ - ٤]. (ومنها): ما قال ابن هبيرة: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتلهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظُ رأس المال أولى (ومنها): التحذير من الغلوّ في الديانة، والتنطّع في العبادة، وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة، وإنما ندب إلى الشدّة على الكفّار، والرأفة بالمؤمنين، فعكس ذلك الخوارج، فقتلوا المؤمنين، وتركوا الكفّار (ومنها): جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل، ونَصَبَ الحرب، فقاتل على اعتقاد فاسد (ومنها): أن فيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يختار دينًا على دين الإسلام (ومنها): أن فيه منقبةً لعمر، وخالد - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لشدّتهما في الدين حيث أستاذنا بقتل ذلك الرجل (ومنها): أنه لا يُكتَفَى في التعديل بظاهر الحال، ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة، والتقشّف، والورع حتى يُختَبَرَ باطن حاله (ومنها): أنه احتجّ به من قال بتكفير الخوارج، وإليه ميل الإمام البخاريّ في "صحيحه"، حيث قرنهم بالملحدين، وبذلك صرّح ابن العربيّ في شرح الترمذيّ، فقال: الصحيح أنهم كفّار؛ لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يمرقون من الإسلام"، ولقوله: "لأقتلنّهم قتل