للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واقتصر الأكثرون على الكسر، منهم ابن قُتيبة، وثعلبٌ، والأزهريّ؛ لأنه مستعارٌ من سِدَاد القارورة، فلا يُغيّر، وزاد جماعةٌ، فقالوا: الفتح لحنٌ. وعن النضر بن شُمَيلٍ: سِدَادٌ من عَوَزٍ، إذا لم يكن تامّا، ولا يجوز فتحه. ونَقَل في "البارع" عن الأصمعيّ سِدَادٌ من عَوَزٍ بالكسر، ولا يقال: بالفتح، ومعناه: إن أعوز الأمر كلُّهُ ففي هذا ما يَسُدُّ بعضَ الأمر انتهى كلام الفيّوميّ (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب في قوله: "سِدَادًا من عيش" في هذا الحديث بالكسر، وإن جوز بعضهم الفتح فيه أيضًا.

وإلى ما تقدّم أشار شيخنا عبد الباسط المناسي -رحمه اللَّه تعالى- بقوله:

إنَّ السِّدَادَ كِكِتَاب بُلْغَةُ … وَمَا بِهِ يُسَدُّ شَيْءٌ ثَابتُ

أمَّا الَّذي بِالْفَتْحِ كالسَّحَابِ … فَقَصْدُ دِينِ وَسَبِيلُ البَابِ

واختصرهما في بيت واحد فقال:

سِدَادُك الْمَكْسُورُ سِنَا بُلْغَتُكْ … وَمَا بِمَعْنَى الْقَصْدِ فِيهَا فتْحَتُكْ

واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية المصنّف تخالف رواية مسلم، وغيره، فإن فيها أن قوله: "حتى يُصيب قواما من عيش الخ" قيد في القسمين الأخيرين، وأما الأول فقيّده بقوله: "حتى يصيبها"، وهو المناسب، ولفظ مسلم: "يا قبيصة، إن المسألة لا تحل، إلا لأحد ثلاثة: رجلٍ تحمل حَمَالة، فحلت له المسألة، حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، اجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش"، أو قال: "سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة، من ذوي الحجا، من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش"، أو قال: "سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة، يا قبيصة، سحتا يأكلها صاحبها سحتا". والضمير المؤنّث في قوله: "يصيبها" للحمالة.

(وَرَجُلٍ) يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة على ما تقدّم في الذي قبله (أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ) هي الآفة التي تُهلك الثمار، والأموال، وتستأصلها، كالغرق، والحرق، والبرد، المفسد للزروع والثمار. قال الفيّوميّ: الجائحة الآفة، يقال: جاحت الآفة المالَ تَجُوحُهُ جَوْحًا، من باب قال: إذا أهلكته، وتَجِيحه جِيَاحةً لغةٌ، فهي جائحةٌ، والجمع الجوائحِ، والمال مَجُوحٌ، ومَجِيحٌ، وأجاحته بالألف لغة ثالثةٌ، فهو مُجَاحٌ، واجتاحتِ المال، مثلُ جاحته. انتهى.


(١) - "المصباح المنير" في مادة سدد.