للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا ٨١/ ٢٥٨١ - وفي "الكبرى" ٨٣/ ٢٣٦٢. وأخرجه (خ) في "الجمعة" ٩٢٢ و"الزكاة" ١٤٦٥ و"الجهاد" ٢٨٤٢ و"الرقاق" ٦٤٢٧ (م) في "الزكاة" ١٠٥٢ (ق) في "الفتن" ٣٩٩٥ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٠٦٥١ و ١١٤٥٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز الصدقة على اليتيم؛ إذ لم يفرّق في الإعطاء بين الواجب وغيره، فدلّ على أن اليتيم من مصارف الزكاة، لكن بشرط أن يكون فقيرًا، وإلا فلا يجوز دفع الزكاة إليه، للنصوص الدالة على أن الأغنياء ليسوا مصارف لها. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة، ونحوها (ومنها): جلوس الناس حول الإمام ليمكنهم السماع لموعظته (ومنها): التحذير من المنافسة في الدنيا (ومنها): استفهام العالم عمّا يُشكل، وطلب الدليل لدفع المعارضة (ومنها): تسمية المال خيرًا، ويؤيّده قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ}، وقوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (ومنها): ضرب المثل بالحكمة، وإن وقع في اللفظ ذكر ما يُستهجن، كالبول والغائط، فإن ذلك يُغتفر لما يترتّب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام (ومنها): أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب عما يُسأل عنه، وهذا على ما ظنّه الصحابة، ويحتمل أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. وقد عدّ ابن دُريد هذا الحديث، وهو قوله: "إن مما يُنبت الربيع يقتل حبطًا، أو يُلمّ" من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يُسبق - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى معناه، وكلّ من وقع شيء منه في كلامه، فإنما أخذه منه. قاله في "الفتح" (ومنها): ما كان النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - يلقاه من شدّة الوحي من العناء، حتى يتصبّب منه العرق، وقد ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها قالت: "أن الحارث بن هشام - رضي اللَّه تعالى عنه - سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقال: يا رسول اللَّه كيف يأتيك الوحي، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الْجَرَس، وهو أشدّه عليّ، فيُفْصَم عنّي، وقد وَعَيتُ منه ما قال، وأحيانًا يمثّل لي الملك رجلًا، فيكلّمني، فأعي ما يقول، قالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيُفصَم عنه، وإن جبينه، ليتفصّد عَرَقًا" (ومنها): أنه يستفاد منه ترك الْعَجَلة في الجواب، إذا كان يحتاج إلى التأمّل (ومنها): لوم من ظُنّ به تعنّتٌ في السؤال، وحَمْدُ من أجاد فيه (ومنها): ما قيل: إن فيه تفضيلَ الغنيّ على الفقير. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولا حجة فيه لأنه لا يمكن