للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سيئة، ورفعت له كذا كذا درجة، فتكون فائدتها إذا لم تكرّر ثبوت الحسنات، ورفع الدرجات. وقال شيخنا أبو عبد اللَّه -يعني ابن عرفة-: إذا لم تكرّر كفّر بعض ما وقع بعدها، لا كلّه -واللَّه أعلم- بقدر ذلك البعض (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣/ ٢٦٢٢ و ٢٦٢٣ و ٥/ ٢٦٢٩ - وفي "الكبرى" ٣/ ٣٦٠١ و ٣٦٠٢ و ٥/ ٣٦٠٨. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٧٧٣ (م) في "الحجّ" ١٣٤٩ (ت) في "الحج" ٩٣٣ (ق) في "المناسك" ٢٨٨٨ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٣٠٧ و ٩٦٢٥ و ٩٦٣٢ و (الموطأ) في "الحجّ" ٧٧٦ (الدارمي) في "المناسك" ١٧٩٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل الحجّ المبرور (ومنها): بيان فضل المتابعة بين العمرتين (ومنها): مشروعية الاستكثار من الاعتمار؛ خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرّة، كالمالكيّة، ولمن قال: مرّة في الشهر، من غيرهم، وسيأتي الكلام عليه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): أن قضية جعل العمرة مكفّرة، والحجّ جزاءه الجنّة أن الحجّ أكمل (ومنها): ما قاله الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: في الحديث دليل على التفريق بين الحجّ والعمرة في التكرار، إذ لو كانت العمرة كالحجّ لا يُفعَل في السنة إلا مرّة لسوّى بينهما، ولم يفرّق. انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة تكرار العمرة:

ذهب الجمهور إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارًا، وهو المذهب الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الترغيب في الاستكثار منها، كحديث الباب.


(١) - شرح الأبيّ ج ٣ ص ٤٤٤.
(٢) - نقله في "المرعاة" ج ٩ ص ٣٠٦.