للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ) أي قرُبنا منها (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ) أي يجعل نسكه عمرة. ولْي بقاء هذا الحكم خلاف، والحقّ بقاؤه، كما هو مذهب الإمام أحمد، وعليه المصنّف، وجمهور المحدّثين، وسيأتي تمام البحث فيه في-٧٧/ ٢٨٠٣ - باب "إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١٦/ ٢٦٥٠ و ٤٨/ ٢٧١٧ و ٢٧١٨ و ٥١/ ٢٧٤١ و ٥٨/ ٢٧٦٤ و ٧٧/ ٢٨٠٣ و ٢٨٠٤ و ١٨٥/ ٢٩٩٠ و ١٨٦/ ٢٩٩١ وفي "الطهارة" ١٥١/ ٢٤٢ و ١٨٣/ ٢٩٥ و"الحيض" ١/ ٣٤٨ - وفي "الكبرى" ١٦/ ٣٦٣٠ و ٤٨/ ٣٦٩٦ و ٣٦٩٧ و ٣٦٩٨ و ٥١/ ٣٧٢١ و ٥٧/ ٣٧٤٥ و"الحيض" ١٦٣/ ٢٨٣.

وأخرجه (خ) في "الحيض" ٢٩٤ و ٣٠٥ و ٣١٦ و ٣١٧ و ٣١٩ و"الحجّ" ١٥١٨ و ١٥٥٦ و ١٥٦٠ و ١٥٦١ و ١٦٣٨ و ١٦٥٠ و ١٧٠٩ و ١٧٢٠ و ١٧٨٣ (م) في "الحجّ" ١٢١١ و ١٢٢٨ و (د) في "المناسك" ١٧٥٠ و ١٧٧٨ و ١٧٧٩ و ١٧٨١ و ١٧٨٢ و (ت) في "الحجّ" ٩٤٥ (ق) في "المناسك" ٢٩٦٣ و ٢٩٨١ و ٣٠٠٠ و ٣٠٧٥ و"الأضاحي" ٣١٣٥ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٥٦ و ٢٣٥٨٩ و ٢٤٣٥٥ و ٢٤٧٧٩ و ٢٤٧٨٨ و ٢٤٩١٣ و ٢٥٠٥٠ و ٢٥٠٩١ و ٣٥٣١٠ و ٢٥٥٣٤ و ٢٥٥٥٤ و ٢٥٥٧٨ و ٢٧٦٥٤ و ٢٥٨١٢ (الموطأ) في "الحجّ" ٧٤٦ و ٨٩٦ و ٩٤٠ و ٩٤١ و (الدارمي) في "المناسك" ١٨٤٦ و ١٩٥٤. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان الوقت الذي خرج فيه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من المدينة إلى مكّة للحجّ، وهو لخمس بقين من ذي القَعدة، على ما تقدّم إيضاحه (ومنها): أن الحجّ ليس خاصًّا بالرجال، بل يعمّ النساء أيضًا (ومنها): مشروعيّة حجّ الرجل مع امرأته (ومنها): أَمْرُ من لم يسق الهدي بفسخ الحجّ بعمل العمرة، وعليه المحقّقون من أهل الحديث والفقه كما سيأتي تحقيقه في بابه إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): اختُلف في يوم خروجه - صلى اللَّه عليه وسلم - على ثلاثة أقوال: