للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في "الطهارة" ٢١٤ و"الحيض" ٣٩٢ و"الحج" ٢٦٦٠ و ٢٧٦١، فهو حديث صحيح.

(المسألة الثانية): هذا الحديث مما تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- عن أصحاب الأصول، أخرجه هنا-٢٦/ ٢٦٦٣ - وفي "الكبرى" ٢٦/ ٣٦٤٣.

وأخرجه أحمد في "باقي مسند الأنصار" ٢٦٥٤٤. ومالك في (الموطإ) في "الحجّ" ٧٠٩. ورواه مالك أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، ثم تُهلّ.

قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- في "الاستذكار": حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء مرسل -أي منقطع-؛ لأنه لم يسمع القاسم من أسماء بنت عُميس. وقد رواه سليمان بن بلال، قال: حدثنا يحيى بن سعيد إلى آخر الرواية الآتية للمصنّف بعد هذا، قال: فذكره مسندًا.

قال: ورواه إسحاق بن محمد الفَرْويّ أيضًا مسندًا، عن عبد اللَّه بن عمر العمريّ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وعن نافع، عن ابن عمر أن أبابكر خرج مع النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ومعه أسماء بنت عميس، حتى إذا كانت بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فاستفتى لها النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقال: "مرها، فلتغتسل، ثم تُهلّ".

قال: مرسل مالك أقوى، وأثبت من مسانيد هؤلاء؛ لما ترى من اختلافهم في إسناده، والفَرْويّ ضعيف. وسليمان بن بلال أحد ثقات أهل المدينة.

وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فاختلفوا فيه عن سعيد، فرواه ابن وهب، عن الليث، ويونسَ، وعمرِو بنِ الحارث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، مرفوعًا: "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس، أم عبد اللَّه ابن جعفر، وكانت عاركًا (١) أن تغتسل، ثم تُهلّ بالحجّ". قال ابن شهاب: فلتفعل المرأة في العمرة ما تفعل في الحجّ.

ورواه ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزريّ، وعن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، موقوفًا على أبي بكر، كما رواه مالك. انتهى كلام ابن عبد البرّ ببعض تصرّف (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة الغسل للإهلال.

(ومنها): سؤال الشخص ولو بواسطة عما يجهله من الأحكام الشرعيّة. (ومنها): أن


(١) - العارك: هي الحائض، أو النفساء، وهو المراد هنا.
(٢) - راجع "الاستذكار" ١١/ ٧ - ١٠.