قال النوويّ: نبّه بالعمائم، والبرانس على كلّ ساتر للرأس، مخيطًا كان، أو غيره حتى العصابة، فإنها حرام، فإن احتاج إليها لشجّة، أو صُداع، أو غيرهما شدّها, ولزمته الفدية انتهى.
وقال الخطّابيّ: ذكر العمامة، والبرنس معًا ليدلّ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد، ولا بالنادر. قال: ومن النادر الْمِكْتَل يحمله على رأسه. قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صحّ ما قال، وإلا فمجرّد وضعه على رأسه على هيئات الحامل لحاجته لا يضرّ. ومما لا يضرّ أيضًا الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لا بسًا، وكذا ستر الرأس باليد انتهى.
وقال الحافظ وليّ الدين: والمشهور من مذهب الشافعيّ أنه لا تحريم في حمل المكتل، ولا فدية فيه، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وقال المالكيّة: لا بأس أن يحمل على رأسه ما لا بدّ له منه، كخَرْجِه، وجرابه، ولا يحمل ذلك لغيره تطوّعًا, ولا بإجارة، فإن فعل افتدى، ولا يحمل لنفسه تجارة، قال أشهب: إلا أن يكون عيشه بذلك انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تفرقة المالكية بين ما يحمله لنفسه، ولغيره يحتاج إلى دليل. واللَّه تعالى أعلم.
(وَلَا السَّرَاوِيلَ) هو واحد جاء بلفظ الجمع. وقيل: جمع سِرْوالة، وهو ثوب خاصّ بالنصف الأسفل من البدن. قال في "القاموس": السراويل فارسيّة معرّبة، جمعها سراويلات، أو هي جمع سِرْوال، وسِرْوالة انتهى. وقال صاحب "المحكم": السراويل فارسيّ معرّب، يذكّر، ويؤنّث، ولم يعرف الأصمعيّ فيها إلا التأنيث، والجمع سراويلات، والسراوين -بالنون-: السراويل. زعم يعقوب أن النون فيها بدلٌ من اللام. وقال أبو حاتم السجستانيّ: وسمعت من الأعراب من يقول: الشراويل -بالشين المعجمة- انتهى.
(وَلا الْعِمَامَةَ) -بكسر العين -: هي ما يُلفّ على الرأس. سميت بذلك لأنها تعمّ جميع الرأس. ونبّه به على كلّ ساتر للرأس مخيطًا، أو غير مخيط، حتى العصابة، فإنها حرام.
(وَلَا ثَوْبَا مَسَّهُ وَرْسٌ) -بفتح الواو، وسكون الراء، بعدها سين مهملة- قال في "القاموس": نبات كالسمسم، ليس إلا باليمن يُزرع , فيبقى عشرين سنة، نافع للكلف طلاء، والبَهَق شُربًا. وقال الجوهريّ: الورس نبت أصفر يكون باليمن. وقال الحافظ: الورس نبت أصفر طيّب الريح، يُصبغ به.
قال ابن العربيّ: الورس ليس بطيب، ولكنه نبّه به على اجتناب الطيب، وما يشبهه