للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مالك: له كلّ شيء، إلا النساء، والطيب، والصيد. وقد اختلف فيه عن إسحاق، فذكر إسحاق بن منصور عنه ما ذكرناه، وذكر أبو داود الخفّاف عنه أنه قال: يحلّ له كلّ شيء، إلا النساء، والصيد. ثم قال: وفيه قول خامس، فذكر كلامه المتقدّم، وهو أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبه حتى يطوف بالبيت. ذكره وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بتصرّف (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم أن القول الخامس الذي ذكره ابن المنذر هو الراجح؛ لصحة حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - المتقدّم، فقد تقدّم أن الحديث صحيح كما قال النوويّ وغيره، ولكنهم اعتلّوا لعدم العمل به بعلة غير مقبولة، فوجب العمل به، كما أوضحته سابقًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٦٨٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ,,, بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ,,, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ, وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وهذا الإسناد هو أصحّ أسانيد عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، والحديث متّفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله، وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٦٨٦ - (أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ,, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ, وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ (٢) ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.

و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ، والحديث مُتَّفق عليه، كما سبق آنفًا، وباللَّه تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٦٨٧ - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ, وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ, قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهَم رجال الصحيح، غير


(١) - "طرح التثريب" ٥/ ٧٨ - ٨٢.
(٢) - وفي نسخة: "حين حلّ".