وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه أقول.
قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم أبو بكر، وعمر، وأنس، ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة، وسعد بن مالك، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن وقتادة، ومكحول.
وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة، فلا طهره الله، ورواه في الفتح عن الطبري، وابن خزيمة، وابن المنذر، واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة، أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسها على طهارة، قياسا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذا اختلفوا في التوقيت، فقال أبو ثور أيضا: إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوقتوا، قال ابن حزم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على العمامة، والخمار، ولم يوقت ذلك بوقت، وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين، والعمامة ثلاثا في السفر، ويوما وليلة في الحضر" لكن في إسناده مروان أبو سلمة، قال ابن أبي حاتم (١): ليس بالقوي، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الأزدي: ليس بشيء، وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، قاله في النيل جـ ١/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩.
وذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، ونسبه في الفتح إلى الجمهور، قال الترمذي في جامعه: وقال غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع
(١) الذي رأيته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم جـ ٨ ص ٢٧٤ نقلًا عن أبيه، قال: مجهول منكر الحديث.