العمامة، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي اهـ.
وقال الحافظ في الفتح: اختلف علماء السلف في معنى المسح على العمامة، فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور، وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح الرأس محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، قال: وقياسه على مسح الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها، وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محكمة كعمائم العرب، وقالوا: عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، وقالوا: الآية لا تنفي ذلك، ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه؛ لأن من قال: قَبَّلت رأس فلان يصدق، ولو كان على حائل، انتهى كلام الحافظ.
قال الجامع عفا الله عنه: وفي قوله: اشترطوا فيه المشقة نظر؛ لأن هذا ليس مذهبا لكل من أجاز، بل هو مذهب لبعضهم، وهو قول لا دليل عليه، كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وقال العلامة الشوكلاني بعد نقل أقوال الفريقين، وأدلتهم، ما نصه: والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط، وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت، فقصر الإجزاء على
بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. اهـ نيل جـ ١/ ص ٢٤٩
وقال العلامة المباركفوري في شرحه على الترمذي بعد نقل الشروط التي ذكرها ابن قُدامة لصحة المسح على العمامة ما نصه: قلت: لا ريب في أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على العمامة كما تدل عليه أحاديث الباب، وأما هذه