للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما هو رأي الترمذي، والبيهقي، وغيرهما، وهو الراجح عندي، أو لتصحيح كلّ الطرق، كما ذهب إليه ابن حبان، والحاكم. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٥/ ٢٧٥٤ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٣٧٣٤. وأخرجه (ت) في "الحجّ" ٨٢٩ (ق) في "المناسك" ٢٩٢٢ (أحمد) في "مسند المدنيين" ١٦١٢٢ و ١٦١٣١ (الموطأ) في "الحجّ" ٧٤٤ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٠٩. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم رفع الصوت بالتلبية:

ذهب الجمهور إلى أن رفع الصوت بالتلبية مستحب، وليس بواجب، وذهب الظاهرية إلى أنه واجب؛ لظاهر الأمر، وهو الحقّ؛ لما ثبت في الأصول من أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه، وليس هنا صارف، قال العلامة الشوكاني -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو ظاهر قوله: "فأمرني أن آحر أصحابي"، ولا سيما وأفعال الحج، وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول اللَّه تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} الآية، وقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم" (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي ما ذهب إليه الظاهرية من أن رفع الصوت بالتلبية من واجبات الحج والعمرة؛ لظاهر حديث الباب؛ إذ ورد بصيغة الأمر، وهي للوجوب إذا لم يوجد صارف، ولا صارف هنا، بل النصوص تؤيده كما في الآية والحديث المذكورين في كلام الشوكاني -رَحِمَهُ اللَّهُ-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في رفع المرأة صوتها بالتلبية:

ذهب بعضهم إلى أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، قال النووي في "شرح المهذب": ولا تجهر المرأة، بل تقتصر على سماع نفسها، قال الروياني: فإن رفعت صوتها لم يحرم؛ لأنه ليس بعورة على الصحيح، وكذا قال غيره: لا يحرم، لكن يكره صرح به الدارميّ، والقاضي أبو الطيب، والبندنيجي. انتهى (٢).

وقال أبو محمد ابن حزم: وبرفع الرجل والمرأة صوتهما بها, ولابدّ، وهو فرض ولو مرّة.

قال: وقال بعض الناس: يكره رفع الصوت، وهذا خلاف للسنة، وقال بعضهم: لا ترفع المرأة، هذا خطأ، وتخصيص بلا دليل، وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات


(١) "نيل الأوطار" جـ ٤/ ٣٤٢ - ٣٤٣.
(٢) "المجموع" ٧/ ٢٥٩.